المادة 1
مادة 1: رخصّ للسيد محمود محمد حمزه من التابعية اللبنانية باكتساب الجنسية الليتوانية.
مرسوم Decree No. 6598 18/10/2011
إن رئيس الجمهورية،
بناء على الدستور،
بناء على القانون الصادر بتاريخ 31/1/1946 المتعلق بالجنسية اللبنانية،
بناء على كتاب السيد محمود محمد حمزه المسجل لدى المديرية العامة للاحوال الشخصية بالرقم 3053/2030 تاريخ 22/12/2010 والوارد بواسطة السفارة اللبنانية في فرصوفيا بتاريخ 8/11/2010 تحت رقم 384/3 والمتضمن طلب الترخيص له باكتساب الجنسية الليتوانية،
بناء على اقتراح وزير الداخلية والبلديات،
يرسم ما يأتي:
مادة 1: رخصّ للسيد محمود محمد حمزه من التابعية اللبنانية باكتساب الجنسية الليتوانية.
مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 18 تشرين الاول 2011 الامضاء: ميشال سليمان صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: محمد نجيب ميقاتي وزير الداخلية والبلديات الامضاء: مروان شربل