All legislation

مرسوم Decree No. 6598 18/10/2011

الترخيص للبناني بإكتساب الجنسية الليتوانية

Type
مرسوم · Decree
Number
6598
Date
18/10/2011
Official Gazette
Issue 50, 27/10/2011, p. 3969-3970
Status
In force
Amended by
مرسوم رقم 11435 تاريخ 12/05/2014 (the text)
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 6598 تاريخ 18/10/2011
Source
Lebanese University

إن رئيس الجمهورية،

بناء على الدستور،

بناء على القانون الصادر بتاريخ 31/1/1946 المتعلق بالجنسية اللبنانية،

بناء على كتاب السيد محمود محمد حمزه المسجل لدى المديرية العامة للاحوال الشخصية بالرقم 3053/2030 تاريخ 22/12/2010 والوارد بواسطة السفارة اللبنانية في فرصوفيا بتاريخ 8/11/2010 تحت رقم 384/3 والمتضمن طلب الترخيص له باكتساب الجنسية الليتوانية،

بناء على اقتراح وزير الداخلية والبلديات،

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: رخصّ للسيد محمود محمد حمزه من التابعية اللبنانية باكتساب الجنسية الليتوانية.

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 18 تشرين الاول 2011 الامضاء: ميشال سليمان صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: محمد نجيب ميقاتي وزير الداخلية والبلديات الامضاء: مروان شربل