المادة 1
مادة 1: رخصّ للسيد لئون بوغوص بوغوصيان من التابعية اللبنانية باكتساب الجنسية النمساوية.
مرسوم Decree No. 6600 18/10/2011
إن رئيس الجمهورية،
بناء على الدستور،
بناء على القانون الصادر بتاريخ 31/1/1946 المتعلق بالجنسية اللبنانية،
بناء على كتاب السيد لئون بوغوص بوغوصيان المسجل لدى المديرية العامة للاحوال الشخصية بالرقم 1047/2030 تاريخ 6/5/2011 والوارد بواسطة السفارة اللبنانية في النمسا بتاريخ 1/4/2011 تحت رقم 219/3 والمتضمن طلبا لترخيص لها باكتساب الجنسية النمساوية،
بناء على اقتراح وزير الداخلية والبلديات،
يرسم ما يأتي:
مادة 1: رخصّ للسيد لئون بوغوص بوغوصيان من التابعية اللبنانية باكتساب الجنسية النمساوية.
مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 18 تشرين الاول 2011 الامضاء: ميشال سليمان صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: محمد نجيب ميقاتي وزير الداخلية والبلديات الامضاء: مروان شربل