All legislation

مرسوم Decree No. 6600 18/10/2011

الترخيص للبناني بإكتساب الجنسية النمساوية

Type
مرسوم · Decree
Number
6600
Date
18/10/2011
Official Gazette
Issue 50, 27/10/2011, p. 3970
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 6600 تاريخ 18/10/2011
Source
Lebanese University

إن رئيس الجمهورية،

بناء على الدستور،

بناء على القانون الصادر بتاريخ 31/1/1946 المتعلق بالجنسية اللبنانية،

بناء على كتاب السيد لئون بوغوص بوغوصيان المسجل لدى المديرية العامة للاحوال الشخصية بالرقم 1047/2030 تاريخ 6/5/2011 والوارد بواسطة السفارة اللبنانية في النمسا بتاريخ 1/4/2011 تحت رقم 219/3 والمتضمن طلبا لترخيص لها باكتساب الجنسية النمساوية،

بناء على اقتراح وزير الداخلية والبلديات،

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: رخصّ للسيد لئون بوغوص بوغوصيان من التابعية اللبنانية باكتساب الجنسية النمساوية.

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 18 تشرين الاول 2011 الامضاء: ميشال سليمان صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: محمد نجيب ميقاتي وزير الداخلية والبلديات الامضاء: مروان شربل