All legislation

مرسوم Decree No. 6601 18/10/2011

إلغاء الترخيص المعطى للبناني باكتساب الجنسية الغانية (السيدة منى عقل عطيه)

Type
مرسوم · Decree
Number
6601
Date
18/10/2011
Official Gazette
Issue 50, 27/10/2011, p. 3970-3971
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 6601 تاريخ 18/10/2011
Source
Lebanese University

إن رئيس الجمهورية،

بناء على الدستور،

بناء على القانون الصادر بتاريخ 31/1/1946 وتعديلاته المتعلق بالجنسية اللبنانية،

بناء على المرسوم رقم 3501 تاريخ 26/6/1972 المتعلق بالترخيص للسيدة منى عقل عطيه من التابعية اللبنانية باكتساب الجنسية الغانية،

بناء على الاستدعاء المقدم من السيدة منى عقل عطيه المسجل لدى المديرية العامة للاحوال الشخصية بالرقم 1470/2030 تاريخ 25/6/2010 والمتضمن الطلب بإلغاء مرسوم الترخيص المذكور أعلاه،

وبعد الاطلاع على رأي مجلس شورى الدولة (الرأي رقم 28 تاريخ17/3/1980)،

بناء على اقتراح وزير الداخلية والبلديات،

وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ 5/10/2011،

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: ألغي المرسوم رقم3501 تاريخ 26/6/1972 المتعلق بالترخيص للسيدة منى عقل عطيه من التابعية اللبنانية باكتساب الجنسية الغانية.

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 18 تشرين الاول 2011 الامضاء: ميشال سليمان صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: محمد نجيب ميقاتي وزير الداخلية والبلديات الامضاء: مروان شربل