المادة 1
مادة 1: ألغي المرسوم رقم3501 تاريخ 26/6/1972 المتعلق بالترخيص للسيدة منى عقل عطيه من التابعية اللبنانية باكتساب الجنسية الغانية.
مرسوم Decree No. 6601 18/10/2011
إن رئيس الجمهورية،
بناء على الدستور،
بناء على القانون الصادر بتاريخ 31/1/1946 وتعديلاته المتعلق بالجنسية اللبنانية،
بناء على المرسوم رقم 3501 تاريخ 26/6/1972 المتعلق بالترخيص للسيدة منى عقل عطيه من التابعية اللبنانية باكتساب الجنسية الغانية،
بناء على الاستدعاء المقدم من السيدة منى عقل عطيه المسجل لدى المديرية العامة للاحوال الشخصية بالرقم 1470/2030 تاريخ 25/6/2010 والمتضمن الطلب بإلغاء مرسوم الترخيص المذكور أعلاه،
وبعد الاطلاع على رأي مجلس شورى الدولة (الرأي رقم 28 تاريخ17/3/1980)،
بناء على اقتراح وزير الداخلية والبلديات،
وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ 5/10/2011،
يرسم ما يأتي:
مادة 1: ألغي المرسوم رقم3501 تاريخ 26/6/1972 المتعلق بالترخيص للسيدة منى عقل عطيه من التابعية اللبنانية باكتساب الجنسية الغانية.
مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 18 تشرين الاول 2011 الامضاء: ميشال سليمان صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: محمد نجيب ميقاتي وزير الداخلية والبلديات الامضاء: مروان شربل