المادة 1
أنشئ في قضاء عكار - محافظة عكار، اتحاد بلديات يسمى «اتحاد بلديات نهر الاسطوان».
مرسوم Decree No. 6602 18/10/2011
إن رئيس الجمهورية،
بناء على الدستور،
بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 118 تاريخ 30/6/1977 وتعديلاته (قانون البلديات) لا سيما المادة 115 منه،
بناء على قرار بلدية تلعباس الغربي رقم 40/2010 تاريخ 4/10/2010،
بناء على قرار بلدية كوشا رقم 20 تاريخ 9/10/2010،
بناء على قرار بلدية كويخات رقم 18/2010 تاريخ 10/10/2010،
بناء على قرار بلدية خريبة الجندي رقم 25 تاريخ 15/10/2010،
بناء على قرار بلدية السويسه رقم 37 تاريخ 16/10/2010،
بناء على قرار بلدية دير جنين رقم 69/2010 تاريخ 16/10/2010،
بناء على قرار بلدية مزرعة بلدة رقم 15 تاريخ 21/10/2010،
بناء على قرار بلدية بيت الحاج رقم 28 تاريخ 21/10/2010،
بناء على اقتراح وزير الداخلية والبلديات،
وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ 5/10/2011،
يرسم ما يأتي:
أنشئ في قضاء عكار - محافظة عكار، اتحاد بلديات يسمى «اتحاد بلديات نهر الاسطوان».
(عدلت بموجب مرسوم 154 / 2014 )
يشمل نطاق الاتحاد المذكور في المادةالاولى أعلاه البلديات التالية:
خريبة الجندي، تلعباس الغربي، الكويخات، كوشا، السويسه، مزرعة بلدة، دير جنين، بيت الحاج ، كروم عرب ويكون مركزه بلدة خريبة الجندي.
ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 18 تشرين الاول 2011 الامضاء: ميشال سليمان صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: محمد نجيب ميقاتي وزير الداخلية والبلديات الامضاء: مروان شربل