All legislation

مرسوم Decree No. 6602 18/10/2011

إنشاء «اتحاد بلديات نهر الاسطوان» قضاء عكار - محافظة عكار

Type
مرسوم · Decree
Number
6602
Date
18/10/2011
Official Gazette
Issue 50, 27/10/2011, p. 3971
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
3
Cite as
مرسوم رقم 6602 تاريخ 18/10/2011
Source
Lebanese University

إن رئيس الجمهورية،

بناء على الدستور،

بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 118 تاريخ 30/6/1977 وتعديلاته (قانون البلديات) لا سيما المادة 115 منه،

بناء على قرار بلدية تلعباس الغربي رقم 40/2010 تاريخ 4/10/2010،

بناء على قرار بلدية كوشا رقم 20 تاريخ 9/10/2010،

بناء على قرار بلدية كويخات رقم 18/2010 تاريخ 10/10/2010،

بناء على قرار بلدية خريبة الجندي رقم 25 تاريخ 15/10/2010،

بناء على قرار بلدية السويسه رقم 37 تاريخ 16/10/2010،

بناء على قرار بلدية دير جنين رقم 69/2010 تاريخ 16/10/2010،

بناء على قرار بلدية مزرعة بلدة رقم 15 تاريخ 21/10/2010،

بناء على قرار بلدية بيت الحاج رقم 28 تاريخ 21/10/2010،

بناء على اقتراح وزير الداخلية والبلديات،

وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ 5/10/2011،

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

أنشئ في قضاء عكار - محافظة عكار، اتحاد بلديات يسمى «اتحاد بلديات نهر الاسطوان».

المادة 2

(عدلت بموجب مرسوم 154 / 2014 )

يشمل نطاق الاتحاد المذكور في المادةالاولى أعلاه البلديات التالية:

خريبة الجندي، تلعباس الغربي، الكويخات، كوشا، السويسه، مزرعة بلدة، دير جنين، بيت الحاج ، كروم عرب ويكون مركزه بلدة خريبة الجندي.

المادة 3

ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 18 تشرين الاول 2011 الامضاء: ميشال سليمان صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: محمد نجيب ميقاتي وزير الداخلية والبلديات الامضاء: مروان شربل