All legislation

مرسوم Decree No. 6603 18/10/2011

تعيين مدير عام لقوى الأمن الداخلي بالوكالة (العميد روبير جبور)

Type
مرسوم · Decree
Number
6603
Date
18/10/2011
Official Gazette
Issue 50, 27/10/2011, p. 3971-3972
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 6603 تاريخ 18/10/2011
Source
Lebanese University

إن رئيس الجمهورية،

بناء على الدستور،

بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 112 تاريخ 12/6/1959 وتعديلاته (نظام الموظفين) لا سيما المادة 44 منه،

بناء على القانون رقم 17 تاريخ 6/9/1990 وتعديلاته (تنظيم قوى الأمن الداخلي)،

بناء على اقتراح وزير الداخلية والبلديات،

وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ 12/10/2011،

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: عيّن اعتبارا من تاريخ صدور هذا المرسوم ولغاية 10/11/2012 العميد روبير جبور قائد القوى السيارة، مديرا عاما لقوى الأمن الداخلي بالوكالة، بالاضافة الى وظيفته الأصلية، وذلك عند غياب المدير العام الأصيل بإجازة قانونية أو بسبب تكليفه بمهمة رسمية أو عند شغور الوظيفة.

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 18 تشرين الاول 2011 الامضاء: ميشال سليمان صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: محمد نجيب ميقاتي وزير الداخلية والبلديات الامضاء: مروان شربل وزير المالية الامضاء: محمد الصفدي