المادة 1
مادة 1: استبدل ممثل الفرع في لبنان للجمعية الاجنبية المسماة: «جمعية أي.سي.دي.آي/ فوكا» بحيث اصبح: السيد ناصر عبد الله سلامه لاما ممثلا للفرع في لبنان. بدلا من: السيد ستيفن اوليفر اور.
مرسوم Decree No. 6604 18/10/2011
ان رئيس الجمهورية،
بناء على الدستور،
بناء على قانون الجمعيات الصادر في 3/8/1909 وتعديلاته، لا سيما لمادة السادسة منه،
بناء على مشروع القانون الموضوع موضع التنفيذ بالمرسوم رقم 830 10تاريخ 9/10/1962، (الحظر على أي كان ان يعمل على الابقاء على جمعية حلت لارتكابها جرائم تتعلق بأمن الدولة)،
بناء على القرار رقم 369/ل.ر تاريخ 21/12/1939 المتعلق بالجمعيات الأجنبية،
بناء على المرسوم رقم 17832 تاريخ 11/10/2006 المتعلق بالترخيص بإنشاء فرع لجمعية اجنبية باسم: «جمعية أي.سي.دي.آي»/فوكا» مركزه بيروت،
بناء على المرسوم رقم 3067 تاريخ 20/1/2010 المتعلق باستبدال ممثل فرع الجمعية الأجنبية المسماة «جمعية أي.سي.دي.آي»/ فوكا» مركزه بيروت،
بناء على الاستدعاء المسجل لدى المديرية الادارية المشتركة تحت رقم 16057 تاريخ 8/9/2010 المتضمن طلب استبدال ممثل فرع الجمعية الأجنبية باسم: «جمعية أي.سي.دي.آي»/ فوكا» مركزه بيروت،
بناء على موافقة المديرية العامة للأمن العام بكتابها رقم 9582/اع/و/وز تاريخ 26/11/2010،
بناء على اقتراح وزير الداخلية والبلديات،
وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ 5/10/2011،
يرسم ما يأتي:
مادة 1: استبدل ممثل الفرع في لبنان للجمعية الاجنبية المسماة: «جمعية أي.سي.دي.آي/ فوكا» بحيث اصبح: السيد ناصر عبد الله سلامه لاما ممثلا للفرع في لبنان. بدلا من: السيد ستيفن اوليفر اور.
مادة 2: على فرع الجمعية الوارد في المادة الاولى من هذا المرسوم التقدم من وزارة الداخلية والبلديات في الشهر الاول من كل سنة بلائحة تتضمن اسماء اعضائها وبنسخة من موازنتها السنوية ومن حسابها القطعي السابق والا تعرضت لتطبيق احكام القانون المنشور بالمرسوم رقم 10830 تاريخ 9/10/1962 وتعديلاته والغرامات المحددة فيه.
مادة 3: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 18 تشرين الاول 2011 الامضاء: ميشال سليمان صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: محمد نجيب ميقاتي وزير الداخلية والبلديات الامضاء: مروان شربل