All legislation

مرسوم Decree No. 6604 18/10/2011

استبدال ممثل الفرع في لبنان للجمعية الاجنبية المسماة: «جمعية أي.سي.دي.آي/ فوكا» مركزه: بيروت

Type
مرسوم · Decree
Number
6604
Date
18/10/2011
Official Gazette
Issue 50, 27/10/2011, p. 3972
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
3
Cite as
مرسوم رقم 6604 تاريخ 18/10/2011
Source
Lebanese University

ان رئيس الجمهورية،

بناء على الدستور،

بناء على قانون الجمعيات الصادر في 3/8/1909 وتعديلاته، لا سيما لمادة السادسة منه،

بناء على مشروع القانون الموضوع موضع التنفيذ بالمرسوم رقم 830 10تاريخ 9/10/1962، (الحظر على أي كان ان يعمل على الابقاء على جمعية حلت لارتكابها جرائم تتعلق بأمن الدولة)،

بناء على القرار رقم 369/ل.ر تاريخ 21/12/1939 المتعلق بالجمعيات الأجنبية،

بناء على المرسوم رقم 17832 تاريخ 11/10/2006 المتعلق بالترخيص بإنشاء فرع لجمعية اجنبية باسم: «جمعية أي.سي.دي.آي»/فوكا» مركزه بيروت،

بناء على المرسوم رقم 3067 تاريخ 20/1/2010 المتعلق باستبدال ممثل فرع الجمعية الأجنبية المسماة «جمعية أي.سي.دي.آي»/ فوكا» مركزه بيروت،

بناء على الاستدعاء المسجل لدى المديرية الادارية المشتركة تحت رقم 16057 تاريخ 8/9/2010 المتضمن طلب استبدال ممثل فرع الجمعية الأجنبية باسم: «جمعية أي.سي.دي.آي»/ فوكا» مركزه بيروت،

بناء على موافقة المديرية العامة للأمن العام بكتابها رقم 9582/اع/و/وز تاريخ 26/11/2010،

بناء على اقتراح وزير الداخلية والبلديات،

وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ 5/10/2011،

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: استبدل ممثل الفرع في لبنان للجمعية الاجنبية المسماة: «جمعية أي.سي.دي.آي/ فوكا» بحيث اصبح: السيد ناصر عبد الله سلامه لاما ممثلا للفرع في لبنان. بدلا من: السيد ستيفن اوليفر اور.

المادة 2

مادة 2: على فرع الجمعية الوارد في المادة الاولى من هذا المرسوم التقدم من وزارة الداخلية والبلديات في الشهر الاول من كل سنة بلائحة تتضمن اسماء اعضائها وبنسخة من موازنتها السنوية ومن حسابها القطعي السابق والا تعرضت لتطبيق احكام القانون المنشور بالمرسوم رقم 10830 تاريخ 9/10/1962 وتعديلاته والغرامات المحددة فيه.

المادة 3

مادة 3: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 18 تشرين الاول 2011 الامضاء: ميشال سليمان صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: محمد نجيب ميقاتي وزير الداخلية والبلديات الامضاء: مروان شربل