المادة 1
مادة 1: رخص للسيدة انغريت شتيلغر من التابعية اللبنانية باكتساب الجنسية الألمانية.
مرسوم Decree No. 6623 09/10/2011
إن رئيس الجمهورية،
بناء على الدستور،
بناء على القانون الصادر بتاريخ 31/1/1946 المتعلق بالجنسية اللبنانية،
بناء على كتاب السيدة انغريت شتيلغر المسجل لدى المديرية العامة للأحوال الشخصية بالرقم 1508/2030 تاريخ 1/7/2010 والوارد من قلم نفوس انطلياس بتاريخ 22/6/2010 تحت الرقم 1500 والمتضمن طلب الترخيص لها بالتنازل عن الجنسية اللبنانية للاحتفاظ بالجنسية الألمانية.
بناء على اقتراح وزير الداخلية والبلديات،
يرسم ما يأتي:
مادة 1: رخص للسيدة انغريت شتيلغر من التابعية اللبنانية باكتساب الجنسية الألمانية.
مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 19 تشرين الأول 2011 الامضاء: ميشال سليمان صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: محمد نجيب ميقاتي وزير الداخلية والبلديات الامضاء: مروان شربل