All legislation

مرسوم Decree No. 6623 09/10/2011

الترخيص للبنانية بإكتساب الجنسية الألمانية

Type
مرسوم · Decree
Number
6623
Date
09/10/2011
Official Gazette
Issue 50, 27/10/2011, p. 3972-3973
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 6623 تاريخ 09/10/2011
Source
Lebanese University

إن رئيس الجمهورية،

بناء على الدستور،

بناء على القانون الصادر بتاريخ 31/1/1946 المتعلق بالجنسية اللبنانية،

بناء على كتاب السيدة انغريت شتيلغر المسجل لدى المديرية العامة للأحوال الشخصية بالرقم 1508/2030 تاريخ 1/7/2010 والوارد من قلم نفوس انطلياس بتاريخ 22/6/2010 تحت الرقم 1500 والمتضمن طلب الترخيص لها بالتنازل عن الجنسية اللبنانية للاحتفاظ بالجنسية الألمانية.

بناء على اقتراح وزير الداخلية والبلديات،

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: رخص للسيدة انغريت شتيلغر من التابعية اللبنانية باكتساب الجنسية الألمانية.

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 19 تشرين الأول 2011 الامضاء: ميشال سليمان صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: محمد نجيب ميقاتي وزير الداخلية والبلديات الامضاء: مروان شربل