المادة 1
دولة رئيس مجلس الوزراء بالإشارة إلى الموضوع والمرجع المبينين أعلاه، يشرفني أن أتقدّم من دولتكم بالتقرير السنوي عن أعمال التفتيش المركزي لعام 2010، وبهذه المناسبة لا بد من الإشارة إلى أن عدد المفتشين يتناقص بازدياد إذ بلغت نسبة الشغور ما يفوق الأربعين بالمائة ما يستدعي في مرحلة أولية ملء هذا الشغور ريثما يتم إقرار توسيع ملاك إدارة التفتيش المركزي بغية تفعيل الدور الرقابي الذي تقوم به وهذا ما نرجو تحقيقه في الورشة الإصلاحية التي تعقدون العزم على إجرائها في الإدارة، مع الأمل أن يكون هذا التقرير قد أوضح مشاكل الإدارة عامة والحلول المقترحة لمعالجتها عبر التوصيات المتخذة من قبل الهيئة.