All legislation

مرسوم Decree No. 6528 13/10/2011

قبول هبة مقدمة لصالح وزارة الدفاع الوطني - الجيش (من شركة CITY LOFTS )

Type
مرسوم · Decree
Number
6528
Date
13/10/2011
Official Gazette
Issue 50, 27/10/2011, p. 3978
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 6528 تاريخ 13/10/2011
Source
Lebanese University

إن رئيس الجمهورية،

بناء على الدستور،

بناء على قانون المحاسبة العمومية وتعديلاته لا سيما المادة 52 منه،

بناء على اقتراح وزير الدفاع الوطني،

وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ 7/9/2011

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: قبلت الهبة المقدمة من شركة CITY LOFTS لصالح وزارة الدفاع الوطني - الجيش وهي عبارة عن مبنى حديدي مؤلف من طابقين مع التجهيزات المتممة له لايواء القوى المنتشرة عملانيا في بيروت، وتقدر قيمتها بحوالي /170.000/ د.أ. أي ما يعادل /256.275.000/ ل.ل. (فقط مائتان وستة وخمسون مليونا ومائتان وخمسة وسبعون ألف ليرة لبنانية).

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 13 تشرين الاول 2011 الامضاء: ميشال سليمان صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: محمد نجيب ميقاتي وزير الدفاع الوطني الامضاء: فايز غصن وزير المالية الامضاء: محمد الصفدي