إن رئيس الجمهورية،
بناء على الدستور،
بناء على قانون المحاسبة العمومية وتعديلاته لا سيما المادة 52 منه،
بناء على اقتراح وزير الدفاع الوطني،
وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ 7/9/2011
يرسم ما يأتي:
المواد
مادة 1: قبلت الهبة المقدمة من شركة CITY LOFTS لصالح وزارة الدفاع الوطني - الجيش وهي عبارة عن مبنى حديدي مؤلف من طابقين مع التجهيزات المتممة له لايواء القوى المنتشرة عملانيا في بيروت، وتقدر قيمتها بحوالي /170.000/ د.أ. أي ما يعادل /256.275.000/ ل.ل. (فقط مائتان وستة وخمسون مليونا ومائتان وخمسة وسبعون ألف ليرة لبنانية).
مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 13 تشرين الاول 2011
الامضاء: ميشال سليمان
صدر عن رئيس الجمهورية
رئيس مجلس الوزراء
الامضاء: محمد نجيب ميقاتي
وزير الدفاع الوطني
الامضاء: فايز غصن
وزير المالية
الامضاء: محمد الصفدي