إن رئيس الجمهورية،
بناء على الدستور،
بناء على قانون المحاسبة العمومية لا سيما المادة 52 منه،
بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 64/77 تاريخ 25/6/1977 (اعفاء الهبات المقدمة للادارات العامة والمؤسسات العامة والبلديات بقصد المساعدة من جميع الرسوم)،
بناء على المرسوم رقم 4461 تاريخ 15/12/2000 وتعديلاته (قانون الجمارك)،
بناء على القانون رقم 379 تاريخ 14/12/2001 وتعديلاته (الضريبة على القيمة المضافة)،
بناء على اقتراح وزير الدفاع الوطني،
وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ 7/9/2011يرسم ما يأتي:
المواد
مادة 1: قبلت الهبة المقدمة من شركة خليل فتال واولاده ش.م.ل. لصالح وزارة الدفاع الوطني - الجيش، وهي عبارة عن /24/ الف كلغ ارز حبة طويلة من نوع MALING و/24.960/ الف علبة مارتديلا بقر من نوع MALING، وتقدر قيمة الهبة بحوالي/50.006/ د.أ.، أي ما يوازي /75.384.000/ ل.ل. (خمسة وسبعون مليونا وثلاثماية واربعة وثمانون الف ليرة لبنانية).
مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 13 تشرين الاول 2011
الامضاء: ميشال سليمان
صدر عن رئيس الجمهورية
رئيس مجلس الوزراء
الامضاء: محمد نجيب ميقاتي
وزير الدفاع الوطني
الامضاء: فايز غصن
وزير المالية
الامضاء: محمد الصفدي