All legislation

مرسوم Decree No. 6551 13/10/2011

قبول هبة مقدمة من شركة امبتي هلميتس ش.م.م. لصالح وزارة الدفاع الوطني - الجيش

Type
مرسوم · Decree
Number
6551
Date
13/10/2011
Official Gazette
Issue 50, 27/10/2011, p. 3995-3996
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 6551 تاريخ 13/10/2011
Source
Lebanese University

إن رئيس الجمهورية،

بناء على الدستور،

بناء على قانون المحاسبة العمومية لا سيما المادة 52 منه،

بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 64/77 تاريخ 25/6/1977 (اعفاء الهبات المقدمة الى الادارات العامة والمؤسسات العامة والبلديات بقصد المساعدة من جميع الرسوم)،

بناء على المرسوم رقم 4461 تاريخ 15/12/2000 وتعديلاته (قانون الجمارك)،

بناء على القانون رقم 379 تاريخ 14/12/2001 (الضريبة على القيمة المضافة)،

بناء على اقتراح وزير الدفاع الوطني،

وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ 7/9/2011

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: قبلت الهبة، المقدمة من شركة امبتي هلميتس ش.م.م. لصالح وزارة الدفاع الوطني - الجيش وهي عبارة عن ميني فان، نوع داسيا لوغان، موديل 2011، رقم هيكلها: RUU1FSDPD543596684R، وتقدر قيمتها بحوالي /22.500.000/ ل.ل. (اثنان وعشرون مليونا وخمسماية الف ليرة لبنانية).

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 13 تشرين الاول 2011 الامضاء: ميشال سليمان صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: محمد نجيب ميقاتي وزير الدفاع الوطني الامضاء: فايز غصن وزير المالية الامضاء: محمد الصفدي