المادة 1
مادة 1: قبلت الهبة المحققة من الهبة السعودية لصالح وزارة الدفاع الوطني - الجيش وهي عبارة عن بلاطه مع ونش ماركة GMC SIERRA HD 3500، موديل 2010، رقم الهيكل 1GD6K2BK8AF14911، وتقدر قيمة الهبة ب /100/ مليون ل.ل. (مائة مليون ليرة لبنانية).
مرسوم Decree No. 6558 13/10/2011
ان رئيس الجمهورية،
بناء على الدستور،
بناء على قانون المحاسبة العمومية لا سيما المادة 52 منه،
بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 64 تاريخ 25/6/1977 (اعفاء الهبات المقدمة للإدارات العامة والمؤسسات العامة والبلديات بقصد المساعدة من جميع الرسوم)،
بناء على المرسوم رقم 4461 تاريخ 15/12/2000 وتعديلاته (قانون الجمارك)،
بناء على القانون رقم 379 تاريخ 14/12/2001 وتعديلاته (الضريبة على القيمة المضافة)،
بناء على المرسوم رقم 17882 تاريخ 20/10/2006 والمتضمن قبول هبات مالية من المملكة العربية السعودية،
بناء على اقتراح وزير الدفاع الوطني،
وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ 7/9/2011
يرسم ما يأتي:
مادة 1: قبلت الهبة المحققة من الهبة السعودية لصالح وزارة الدفاع الوطني - الجيش وهي عبارة عن بلاطه مع ونش ماركة GMC SIERRA HD 3500، موديل 2010، رقم الهيكل 1GD6K2BK8AF14911، وتقدر قيمة الهبة ب /100/ مليون ل.ل. (مائة مليون ليرة لبنانية).
مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 13 تشرين الاول 2011 الامضاء: ميشال سليمان صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: محمد نجيب ميقاتي وزير الدفاع الوطني الامضاء: فايز غصن وزير المالية الامضاء: محمد الصفدي