All legislation

مرسوم Decree No. 6559 13/10/2011

قبول هبة مقدمة لصالح وزارة الدفاع الوطني - الجيش (من شركة BIOTECK ش.م.ل.)

Type
مرسوم · Decree
Number
6559
Date
13/10/2011
Official Gazette
Issue 50, 27/10/2011, p. 4006-4007
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 6559 تاريخ 13/10/2011
Source
Lebanese University

ان رئيس الجمهورية،

بناء على الدستور،

بناء على قانون المحاسبة العمومية وتعديلاته لاسيما المادة 52 منه،

بناء على اقتراح وزير الدفاع الوطني،

وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ 7/9/2011يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: قبلت الهبة المقدمة من شركة BIOTECK ش.م.ل. لصالح وزارة الدفاع الوطني - الجيش وهي عبارة عن تنفيذ أشغال هندسية لصالح المختبرات العسكرية المركزية في الطبابة العسكرية وتقدر قيمتها بحوالي /60.000.000/ ل.ل. (فقط ستون مليون ليرة لبنانية).

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 13 تشرين الاول 2011 الامضاء: ميشال سليمان صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: محمد نجيب ميقاتي وزير الدفاع الوطني الامضاء: فايز غصن وزير المالية الامضاء: محمد الصفدي