ان رئيس الجمهورية،
بناء على الدستور،
بناء على قانون المحاسبة العمومية لا سيما المادة 52 منه،
بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 64 تاريخ 25/6/1977 (اعفاء الهبات المقدمة الى الادارات العامة والمؤسسات العامة والبلديات بقصد المساعدة من جميع الرسوم)،
بناء على المرسوم رقم 4461 تاريخ 15/12/2000 وتعديلاته (قانون الجمارك)،
بناء على القانون رقم 379 تاريخ 14/12/2001 (الضريبة على القيمة المضافة)،
بناء على اقتراح وزير الدفاع الوطني،
وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ 7/9/2011
يرسم ما يأتي:
المواد
مادة 1: قبلت الهبة، المدرجة ادناه والمقدمة من السيد جوزف طانيوس زغيب لصالح وزارة الدفاع الوطني - الجيش وهي عبارة عن عتاد، وتقدر قيمتها بحوالي /229.000.000/ ل.ل. (مئتان وتسعة وعشرون مليون ليرة لبنانية). - النوع ---- الكمية - زلاجة مختلف (زوج) /500/ (خمسمئة) - جهاز تثبيت الزلاجة (زوج) /500/ (خمسمئة) - حذاء تزلج مختلف (زوج) /290/ (مئتان وتسعون)
مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 13 تشرين الاول 2011
الامضاء: ميشال سليمان
صدر عن رئيس الجمهورية
رئيس مجلس الوزراء
الامضاء: محمد نجيب ميقاتي
وزير الدفاع الوطني
الامضاء: فايز غصن
وزير المالية
الامضاء: محمد الصفدي