All legislation

مرسوم Decree No. 6561 13/10/2011

قبول هبة مقدمة لصالح وزارة الدفاع الوطني - الجيش (من شركة «ابو مراد للمسارح والحفلات ش.م.م»)

Type
مرسوم · Decree
Number
6561
Date
13/10/2011
Official Gazette
Issue 50, 27/10/2011, p. 4007-4008
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 6561 تاريخ 13/10/2011
Source
Lebanese University

ان رئيس الجمهورية،

بناء على الدستور،

بناء على قانون المحاسبة العمومية لا سيما المادة 52 منه،

بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 64 تاريخ 25/6/1977 (اعفاء الهبات المقدمة للإدارات العامة والمؤسسات العامة والبلديات بقصد المساعدة من جميع الرسوم)،

بناء على المرسوم رقم 4461 تاريخ 15/12/2000 وتعديلاته (قانون الجمارك)،

بناء على القانون رقم 379 تاريخ 14/12/2001 وتعديلاته (الضريبة على القيمة المضافة)،

بناء على اقتراح وزير الدفاع الوطني،

وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ 7/9/2011

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: قبلت الهبة المقدمة من شركة «ابو مراد للمسارح والحفلات ش.م.م» لصالح وزارة الدفاع الوطني - الجيش وهي عبارة عن /920/ م. (تسعماية وعشرون مترا) من الموكيت، تقدر قيمتها بحوالي /11.040.000/ ل.ل. (احد عشر مليونا واربعون الف ليرة لبنانية).

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 13 تشرين الاول 2011 الامضاء: ميشال سليمان صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: محمد نجيب ميقاتي وزير الدفاع الوطني الامضاء: فايز غصن وزير المالية الامضاء: محمد الصفدي