المادة 1
مادة 1: قبلت الهبة المقدمة من شركة «ابو مراد للمسارح والحفلات ش.م.م» لصالح وزارة الدفاع الوطني - الجيش وهي عبارة عن /920/ م. (تسعماية وعشرون مترا) من الموكيت، تقدر قيمتها بحوالي /11.040.000/ ل.ل. (احد عشر مليونا واربعون الف ليرة لبنانية).
مرسوم Decree No. 6561 13/10/2011
ان رئيس الجمهورية،
بناء على الدستور،
بناء على قانون المحاسبة العمومية لا سيما المادة 52 منه،
بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 64 تاريخ 25/6/1977 (اعفاء الهبات المقدمة للإدارات العامة والمؤسسات العامة والبلديات بقصد المساعدة من جميع الرسوم)،
بناء على المرسوم رقم 4461 تاريخ 15/12/2000 وتعديلاته (قانون الجمارك)،
بناء على القانون رقم 379 تاريخ 14/12/2001 وتعديلاته (الضريبة على القيمة المضافة)،
بناء على اقتراح وزير الدفاع الوطني،
وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ 7/9/2011
يرسم ما يأتي:
مادة 1: قبلت الهبة المقدمة من شركة «ابو مراد للمسارح والحفلات ش.م.م» لصالح وزارة الدفاع الوطني - الجيش وهي عبارة عن /920/ م. (تسعماية وعشرون مترا) من الموكيت، تقدر قيمتها بحوالي /11.040.000/ ل.ل. (احد عشر مليونا واربعون الف ليرة لبنانية).
مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 13 تشرين الاول 2011 الامضاء: ميشال سليمان صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: محمد نجيب ميقاتي وزير الدفاع الوطني الامضاء: فايز غصن وزير المالية الامضاء: محمد الصفدي