All legislation

مرسوم Decree No. 6566 13/10/2011

قبول هبة مقدمة لصالح وزارة الدفاع الوطني - الجيش

Type
مرسوم · Decree
Number
6566
Date
13/10/2011
Official Gazette
Issue 50, 27/10/2011, p. 4012
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 6566 تاريخ 13/10/2011
Source
Lebanese University

ان رئيس الجمهورية،

بناء على الدستور،

بناء على قانون المحاسبة العمومية وتعديلاته لا سيما المادة 52 منه،

بناء على اقتراح وزير الدفاع الوطني،

وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ 7/9/2011

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: قبلت الهبة المفصلة في الجدول أدناه والمقدمة من رئيس بلدية الكفور لصالح وزارة الدفاع الوطني - الجيش وهي عبارة عن أعتدة مختلفة، تقدر قيمتها بحوالي /28.750.000/ ل.ل. (فقط ثمانية وعشرون مليونا وسبعمائة وخمسون الف ليرة لبنانية).

(انظر ملف الربط)

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 13 تشرين الاول 2011 الامضاء: ميشال سليمان صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: محمد نجيب ميقاتي وزير الدفاع الوطني الامضاء: فايز غصن وزير المالية الامضاء: محمد الصفدي