ان رئيس الجمهورية،
بناء على الدستور،
بناء على قانون المحاسبة العمومية وتعديلاته لا سيما المادة 52 منه،
بناء على اقتراح وزير الدفاع الوطني،
وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ 7/9/2011
يرسم ما يأتي:
المواد
مادة 1: قبلت الهبة المفصلة في الجدول أدناه والمقدمة من رئيس بلدية الكفور لصالح وزارة الدفاع الوطني - الجيش وهي عبارة عن أعتدة مختلفة، تقدر قيمتها بحوالي /28.750.000/ ل.ل. (فقط ثمانية وعشرون مليونا وسبعمائة وخمسون الف ليرة لبنانية).
(انظر ملف الربط)
مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 13 تشرين الاول 2011
الامضاء: ميشال سليمان
صدر عن رئيس الجمهورية
رئيس مجلس الوزراء
الامضاء: محمد نجيب ميقاتي
وزير الدفاع الوطني
الامضاء: فايز غصن
وزير المالية
الامضاء: محمد الصفدي