All legislation

مرسوم Decree No. 6570 13/10/2011

قبول هبات مقدمة لصالح وزارة الدفاع الوطني - الجيش

Type
مرسوم · Decree
Number
6570
Date
13/10/2011
Official Gazette
Issue 50, 27/10/2011, p. 4014-4015
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 6570 تاريخ 13/10/2011
Source
Lebanese University

ان رئيس الجمهورية،

بناء على الدستور،

بناء على قانون المحاسبة العمومية لا سيما المادة 52 منه،

بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 64 تاريخ 25/6/1977 (إعفاء الهبات المقدمة للإدارات العامة والمؤسسات العامة والبلديات بقصد المساعدة من جميع الرسوم)،

بناء على المرسوم رقم 4461 تاريخ 15/12/2000 وتعديلاته (قانون الجمارك)،

بناء على القانون رقم 379 تاريخ 14/12/2001 وتعديلاته (الضريبة على القيمة المضافة)،

بناء على اقتراح وزير الدفاع الوطني،

وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ 7/9/2011

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: قبلت الهبات المدرجة ادناه والمقدمة لصالح وزارة الدفاع الوطني - الجيش، وهي عبارة عن أشغال بناء نصب تذكاري لشهداء لواء المشاة الخامس في ثكنة ريمون الحايك - صربا، وتقدر قيمتها ب /85.000/ د.أ. أي ما يوازي /128.137.000/ ل.ل. (مائة وثمانية وعشرون مليونا ومائة وسبعة وثلاثون الف ليرة لبنانية). - الاسم ----- المواد المقدمة - روجيه عازار: بلاط + غرانيت + صخر + رخام + حفر اسماء الشهداء - المهندس جان الخوري: 15 طن ترابة - سركيس واواديس دميرجيان: 3 طن حديد - المهندس فؤاد ابي خليل: الدراسة والخرائط والاعمال الهندسية - الياس مطر: اعمال البناء والاشراف على التنفيذ - كابي لطيف: اعمال انارة وحديقة GAZON + ورد

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 13 تشرين الاول 2011 الامضاء: ميشال سليمان صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: محمد نجيب ميقاتي وزير الدفاع الوطني الامضاء: فايز غصن وزير المالية الامضاء: محمد الصفدي