All legislation

مرسوم Decree No. 6606 18/10/2011

قبول هبة مقدمة من شركة اومنيلاب (OMNILAB) لصالح وزارة الدفاع الوطني - الجيش

Type
مرسوم · Decree
Number
6606
Date
18/10/2011
Official Gazette
Issue 50, 27/10/2011, p. 4015-4016
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 6606 تاريخ 18/10/2011
Source
Lebanese University

ان رئيس الجمهورية،

بناء على الدستور،

بناء على قانون المحاسبة العمومية لاسيما المادة 52 منه،

بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 64 تاريخ 25/6/1977 (اعفاء الهبات المقدمة الى الادارات العامة والمؤسسات العامة والبلديات بقصد المساعدة من جميع الرسوم)،

بناء على المرسوم رقم 4461 تاريخ 15/12/2000 وتعديلاته (قانون الجمارك)،

بناء على القانون رقم 379 تاريخ 14/12/2001 (الضريبة على القيمة المضافة)،

بناء على اقتراح وزير الدفاع الوطني،

وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ 7/9/2011

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: قبلت الهبة، المقدمة من شركة اومنيلاب (OMNILAB) لصالح وزارة الدفاع الوطني – الجيش وهي عبارة عن /200/ (مئتان) ماكينة لفحص السكري GLUCOMETRE DE POCHE تقدر قيمتها بحوالي /8.500.000/ ل.ل. (ثمانية ملايين وخمسماية الف ليرة لبنانية) وهي كالتالي: - 100 Kits of Accu-Check Performa - 100 Kits of Accu-Check Active

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 18 تشرين الاول 2011 الامضاء: ميشال سليمان صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: محمد نجيب ميقاتي وزير الدفاع الوطني الامضاء: فايز غصن وزير المالية الامضاء: محمد الصفدي