All legislation

مرسوم Decree No. 6607 18/10/2011

قبول هبة مقدمة من «الجامعة الثقافية اليونانية اللبنانية» لصالح وزارة الدفاع الوطني - الجيش

Type
مرسوم · Decree
Number
6607
Date
18/10/2011
Official Gazette
Issue 50, 27/10/2011, p. 4016
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 6607 تاريخ 18/10/2011
Source
Lebanese University

ان رئيس الجمهورية،

بناء على الدستور،

بناء على قانون المحاسبة العمومية وتعديلاته، لاسيما المادة 52 منه،

بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 64/77 تاريخ 25/6/1977 (إعفاء الهبات المقدمة للإدارات العامة والمؤسسات العامة والبلديات بقصد المساعدة من جميع الرسوم)،

بناء على المرسوم رقم 4461 تاريخ 15/12/2000 وتعديلاته (قانون الجمارك)،

بناء على القانون رقم 379 تاريخ 14/12/2001 وتعديلاته (الضريبة على القيمة المضافة)،

بناء على قرار مجلس الوزراء رقم 52 تاريخ 6/10/2010 المتعلق بإعفاء الهبات الواردة بطريقة مباشرة أو غير مباشرة الى الادارات العامة والمؤسسات العامة والبلديات وتحديدا المعدات والآليات المستوردة من اصل الهبات المالية المقدمة من الرسوم،

بناء على إقتراح وزير الدفاع الوطني،

وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ 7/9/2011

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: قبلت الهبة المقدمة من «الجامعة الثقافية اليونانية اللبنانية» لصالح وزارة الدفاع الوطني - الجيش، وهي عبارة عن /3000/ علبة دواء نوع {SUPRADYN} تقدر قيمتها بحوالي /45/ مليون ل.ل.(خمسة وأربعون مليون ليرة لبنانية).

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 18 تشرين الاول 2011 الامضاء: ميشال سليمان صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: محمد نجيب ميقاتي وزير الدفاع الوطني الامضاء: فايز غصن وزير المالية الامضاء: محمد الصفدي وزير الصحة العامة الامضاء: علي حسن خليل