All legislation

مرسوم Decree No. 6609 18/10/2011

قبول هبة مقدمة لصالح وزارة الدفاع الوطني - الجيش (من نادي روتاري بيروت كوسموبوليتن)

Type
مرسوم · Decree
Number
6609
Date
18/10/2011
Official Gazette
Issue 50, 27/10/2011, p. 4017
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 6609 تاريخ 18/10/2011
Source
Lebanese University

ان رئيس الجمهورية،

بناء على الدستور،

بناء على قانون المحاسبة العمومية وتعديلاته لاسيما المادة 52 منه،

بناء على اقتراح وزير الدفاع الوطني،

وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ 7/9/2011

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: قبلت الهبة المقدمة من نادي روتاري بيروت كوسموبوليتن لصالح وزارة الدفاع الوطني - الجيش وهي عبارة عن عتاد طبي CRITICAL CARE VENTILATOR عدد /2/ وتقدر قيمتها بحوالي /30.150.000/ ل.ل. (فقط ثلاثون مليونا ومائة وخمسون ألف ليرة لبنانية).

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 18 تشرين الاول 2011 الامضاء: ميشال سليمان صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: محمد نجيب ميقاتي وزير الدفاع الوطني الامضاء: فايز غصن وزير المالية الامضاء: محمد الصفدي وزير الصحة العامة الامضاء: علي حسن خليل