المادة 1
مادة 1: قبلت الهبة المقدمة من نادي روتاري بيروت كوسموبوليتن لصالح وزارة الدفاع الوطني - الجيش وهي عبارة عن عتاد طبي CRITICAL CARE VENTILATOR عدد /2/ وتقدر قيمتها بحوالي /30.150.000/ ل.ل. (فقط ثلاثون مليونا ومائة وخمسون ألف ليرة لبنانية).
مرسوم Decree No. 6609 18/10/2011
ان رئيس الجمهورية،
بناء على الدستور،
بناء على قانون المحاسبة العمومية وتعديلاته لاسيما المادة 52 منه،
بناء على اقتراح وزير الدفاع الوطني،
وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ 7/9/2011
يرسم ما يأتي:
مادة 1: قبلت الهبة المقدمة من نادي روتاري بيروت كوسموبوليتن لصالح وزارة الدفاع الوطني - الجيش وهي عبارة عن عتاد طبي CRITICAL CARE VENTILATOR عدد /2/ وتقدر قيمتها بحوالي /30.150.000/ ل.ل. (فقط ثلاثون مليونا ومائة وخمسون ألف ليرة لبنانية).
مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 18 تشرين الاول 2011 الامضاء: ميشال سليمان صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: محمد نجيب ميقاتي وزير الدفاع الوطني الامضاء: فايز غصن وزير المالية الامضاء: محمد الصفدي وزير الصحة العامة الامضاء: علي حسن خليل