All legislation

مرسوم Decree No. 6572 13/10/2011

الإجازة بفتح مدرسة خاصة في رمحالا (قضاء عاليه) بإسم «ثانوية نيو ستبس»،

Type
مرسوم · Decree
Number
6572
Date
13/10/2011
Official Gazette
Issue 50, 27/10/2011, p. 4018
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 6572 تاريخ 13/10/2011
Source
Lebanese University

إن رئيس الجمهورية،

بناء على الدستور،

بناء على المرسوم رقم 1436 تاريخ 23/3/1950 (نظام فتح المدارس الخاصة) وتعديلاته ولا سيما المرسوم رقم 9408 تاريخ 15/10/1996،

بناء على الاستدعاء المقدم من السيد مهند أمين المهتار المسجل بالرقم 2576/12 تاريخ 27/5/2011 والمتضمن طلب الاجازة له بفتح مدرسة خاصة، في رمحالا - قضاء عاليه بإسم «ثانوية نيو ستبس»،

بناء على اقتراح وزير التربية والتعليم العالي،

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: أجيز للسيد مهند أمين المهتار المولود عام 1987 في عرمون - قضاء عاليه، فتح مدرسة خاصة، كاملة المراحل، ولتعليم اللغات والموسيقى والكمبيوتر والرسم والتقوية في بعض المواد، نهارية، شتائية، مع حق التدريس صيفا، خارجية، مختلطة، على العقار 2876 منطقة رمحالا العقارية (قضاء عاليه) باسم «ثانوية نيو ستبس». لا يحق للمدرسة المذكورة مباشرة التدريس قبل الحصول على ترخيص يعطى بقرار من وزير التربية والتعليم العالي، وتسقط الاجازة حكماً اذا لم يستحصل صاحبها خلال خمس سنوات من اعطائها على الترخيص المذكور ما لم تجدد بمرسوم لمرة واحدة فقط ولاسباب معللة.

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 13 تشرين الاول 2011 الامضاء: ميشال سليمان صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: محمد نجيب ميقاتي وزير التربية والتعليم العالي الامضاء: حسان دياب