إن رئيس الجمهورية،
بناء على الدستور،
بناء على القانون رقم 62/64 تاريخ 30/12/1964 (تنظيم التعليم المهني الخاص)،
بناء على المرسوم رقم 4815 تاريخ 25/6/1966 (تنظيم اصول وشروط الترخيص بفتح مدارس مهنية خاصة)،
بناء على المرسوم رقم 7880 تاريخ 25/7/1967 (تنظيم حقول ومراحل وشهادات التعليم المهني والتقني)،
بناء على المرسوم رقم 9921 تاريخ 7/4/2003 (الترخيص بإنشاء معهد فني خاص في برج البراجنة (قضاء بعبدا) بإسم «مؤسسة الهادي للإعاقة السمعية والبصرية»)،
بناء على الاستدعاءات المقدمة من جمعية المبرات الخيرية والمسجلة لدى المديرية العامة للتعليم المهني والتقني تحت رقم 3278/6 تاريخ 28/3/2011 وتاريخ 11/6/2011 ورقم 7431/6 تاريخ 8/9/2011 والمتضمنة طلب الترخيص بإنشاء إختصاصات وإلغاء اخرى في المعهد المذكور،
بناء على اقتراح وزير التربية والتعليم العالي،
يرسم ما يأتي:
المواد
مادة 1: رخص، لجمعية المبرات الخيرية ممثلة بشخص رئيسها إنشاء إختصاصات وإلغاء اخرى في المعهد الفني الخاص بإسم «مؤسسة الهادي للإعاقة السمعية والبصرية» القائم على العقارين رقم 2877 ورقم 2879 من منطقة برج البراجنة العقارية (قضاء بعبدا) كما هو مبين في المادتين الثانية والثالثة من هذا المرسوم.
مادة 2: يسدي المعهد: 1 - التعليم الفني والمهني على الوجه التالي: (انظر ملف الربط)
2 - التدريب المهني في إختصاصات لا تؤدي لنيل الشهادات الرسمية وهي التالية: تطريز وشك خرز - الطباعة على الكمبيوتر - تدبير منزلي - أشغال يدوية - تنسيق زهور - مساعد نجار - مساعد في صناعة الألمنيوم - تصفيف شعر نسائي - مكياج - تقليم أظافر - تصفيف شعر رجالي - عامل على ماكينة التصوير - مساعد معلم للصم - تقنيات المسرح - تقنيات الرسم - استعلامات - العزف على الآلات الموسيقية - مدلك (مساج) - مساعدة أمين مكتبة صوتية.
مادة 3: تلغى في المعهد المذكور الإختصاصات التالية: 1 - اختصاصات تؤدي لنيل الشهادات الرسمية وهي: (انظر ملف الربط)
2 - إختصاصات لا تؤدي لنيل الشهادات الرسمية: أخصائي أدواتصحية - أخصائي صناعة الأحذية - أخصائي في تركيب البلاط - أخصائي مورق - أخصائي نجار باطون - أخصائي لحام كهرباء - أخصائي لحام أوكسيجين - حداد دهان سيارات - صقل الأحجار الكريمة - حفر وصب قوالب المجوهرات.
مادة 4: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 13 تشرين الاول 2011
الامضاء: ميشال سليمان
صدر عن رئيس الجمهورية
رئيس مجلس الوزراء
الامضاء: محمد نجيب ميقاتي
وزير التربية والتعليم العالي
الامضاء: حسان دياب