إن رئيس الجمهورية،
بناء على الدستور،
بناء على المرسوم رقم 1436 تاريخ 23/3/1950 (نظام فتح المدارس الخاصة) وتعديلاته ولا سيما المرسوم رقم 9408 تاريخ 15/10/1996،
بناء على الاستدعاء المقدم من جمعية الأميرة للأعمال الخيرية التربوية المسجل بالرقم 3210/12 تاريخ 4/9/2009 والمتضمن طلب الاجازة لها بفتح مدرسة خاصة، في منطقة الخضر - قضاء بعلبك - محافظة البقاع بإسم «ثانوية نور الزهراء»،
بناء على اقتراح وزير التربية والتعليم العالي،
يرسم ما يأتي:
المواد
مادة 1: أجيز لجمعية الأميرة للأعمال الخيرية والتربوية، مركزها في حي الشراونة - طريق نحلة - بعلبك، فتح مدرسة خاصة، كاملة المراحل، ولتعليم اللغات والتقوية في بعض المواد، نهارية، شتائية، مع حق التدريس صيفا، خارجية، مختلطة، على العقار رقم 1 منطقة الخضر - قضاء بعلبك ملك السيدة أميمة علام والسيد طارق دندش باسم «ثانوية نور الزهراء». لا يحق للمدرسة المذكورة مباشرة التدريس قبل الحصول على ترخيص يعطى بقرار من وزير التربية والتعليم العالي، وتسقط الاجازة حكما اذا لم تستحصل صاحبتها خلال خمس سنوات من اعطائها على الترخيص المذكور ما لم تجدد بمرسوم لمرة واحدة فقط ولاسباب معللة.
مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلّغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 14 تشرين الاول 2011
الامضاء: ميشال سليمان
صدر عن رئيس الجمهورية
رئيس مجلس الوزراء
الامضاء: محمد نجيب ميقاتي
وزير التربية والتعليم العالي
الامضاء: حسان دياب