المادة 1
مادة 1: نقلت ملكية المعهد الفني الخاص بإسم «معهد الوطنية للمعلوماتية الإدارية» القائم على العقار رقم 2819 من منطقة عاليه العقارية (قضاء عاليه) من إسم وجيه سامي دليقان المولود سنة 1940 الى إسم السيدة هنادي فيصل الجوهري المولودة سنة 1980.
مرسوم Decree No. 6611 18/10/2011
ان رئيس الجمهورية،
بناء على الدستور،
بناء على القانون رقم 62/64 تاريخ 30/12/1964 (تنظيم التعليم المهني الخاص)،
بناء على المرسوم رقم 4815 تاريخ 25/6/1966 (تنظيم اصول وشروط لترخيص بفتح مدارس مهنية خاصة)،
بناء على المرسوم رقم 7880 تاريخ 25/7/1967 (تنظيم حقول ومراحل شهادات التعليم المهني والتقني)،
بناء على المرسومين رقم 1577 تاريخ 29/10/1999 رقم 11280 تاريخ 30/10/2003 (المتعلقين بالترخيص بإنشاء معهد فني خاص في اليه (قضاء عاليه) بإسم «معهد الوطنية للمعلوماتية الإدارية»)،
بناء على التنازل المسطر من السيد وجيه سامي دليقان عن المرسومين رقم 1577/1999 و11280/2003 لصالح السيدة هنادي فيصل الجوهري والمسجل لدى الكاتب العدل الأستاذ فادي كمون برقم 1525/2011 تاريخ 30/3/2011،
بناء على الإستدعاء المقدم من السيدة هنادي فيصل الجوهري والمسجل لدى المديرية العامة للتعليم المهني والتقني تحت رقم 4467/6 تاريخ 5/5/2011 والمتضمن طلب نقل ملكية وموقع المعهد المذكور،
بناء على اقتراح وزير التربية والتعليم العالي،
يرسم ما يأتي:
مادة 1: نقلت ملكية المعهد الفني الخاص بإسم «معهد الوطنية للمعلوماتية الإدارية» القائم على العقار رقم 2819 من منطقة عاليه العقارية (قضاء عاليه) من إسم وجيه سامي دليقان المولود سنة 1940 الى إسم السيدة هنادي فيصل الجوهري المولودة سنة 1980.
مادة 2: نقل موقع المعهد المذكور من العقار رقم 2819 من منطقة عاليه العقارية (قضاء عاليه) إلى العقار رقم 633 من منطقة عاليه العقارية (قضاء عاليه).
مادة 3: حددت الإختصاصات في المعهد المذكور على لوجه الآتي ولا يحق له التدريس في غير هذه الإختصاصات: 1 - إختصاصات تؤدي لنيل الشهادات الرسمية وهي: --- الاختصاص --- المستوى --- الشهادة - المعلوماتية الإدارية --- الأطر الوسطى --- الإمتياز الفني - الإدارة والتسويق --- الأطر الوسطى --- الإمتياز الفني - البيع والعلاقات التجارية --- التنفيذ --- البكالوريا الفنية - المحاسبة والمعلوماتية --- التنفيذ --- البكالوريا الفنية - التربية الحضانية --- التنفيذ --- البكالوريا الفنية 2 - التدريب المهني في إختصاصات لا تؤدي لنيل الشهادات الرسمية هي التالية: لغات الكمبيوتر - اللغة الفرنسية - اللغة الإنكليزية – تصفيف لشعر النسائي - تصفيف الشعر الرجالي - الماكياج - الوشم.
مادة 4: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 18 تشرين الأول 2011 الامضاء: ميشال سليمان صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: محمد نجيب ميقاتي وزير التربية والتعليم العالي الامضاء: حسان دياب