All legislation

مرسوم Decree No. 6612 18/10/2011

الإجازة بفتح مدرسة خاصة في محلة مراح اسكندر (قضاء الهرمل) بإسم مدرسة «إنانا»،

Type
مرسوم · Decree
Number
6612
Date
18/10/2011
Official Gazette
Issue 50, 27/10/2011, p. 4023
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 6612 تاريخ 18/10/2011
Source
Lebanese University

ان رئيس الجمهورية،

بناء على الدستور،

بناء على المرسوم رقم 1436 تاريخ 23/3/1950 (نظام فتح المدارس الخاصة) وتعديلاته ولا سيما المرسوم رقم 9408 تاريخ 15/10/1996،

بناء على الاستدعاء المقدم من السيدة نبال كرم دندش المسجل بالرقم 648/12 تاريخ 4/2/2011 والمتضمن طلب الاجازة لها بفتح مدرسة خاصة، في محلة مراح اسكندر - قضاء الهرمل بإسم مدرسة «إنانا»،

بناء على اقتراح وزير التربية والتعليم العالي،

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: اجيز للسيدة نبال كرم دندش المولودة عام 1980 في حي الحارة - قضاء الهرمل فتح مدرسة خاصة، كاملة المراحل، نهارية، شتائية، مع حق التدريس صيفاً، خارجية، مختلطة، على العقار 5573 - محلة مراح اسكندر العقارية (قضاء الهرمل) باسم مدرسة «إنانا». لا يحق للمدرسة المذكورة مباشرة التدريس قبل الحصول على ترخيص يعطى بقرار من وزير التربية والتعليم العالي، وتسقط الاجازة حكما اذا لم تستحصل صاحبتها خلال خمس سنوات من اعطائها على الترخيص المذكور، ما لم تجدد بمرسوم لمرة واحدة فقط ولاسباب معللة.

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 18 تشرين الأول 2011 الامضاء: ميشال سليمان صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: محمد نجيب ميقاتي وزير التربية والتعليم العالي الامضاء: حسان دياب