المادة 1
مادة 1: ينقل في الجزء الاول من موازنة عام 2011 على اساس القاعدة الاثنتي عشرية الاعتماد التالي: من: الباب 28 - احتياطي الموازنة الفصل 1 - احتياطي الموازنة الوظيفة 442 - نفقات الموازنة المشتركة البند 13 - المخصصات والرواتب والأجور وملحقاتها الفقرة 9 - نفقات اخرى للمخصصات والرواتب والأجور وملحقاتها النبذة 1 - احتياطي لتعبئة الملاكات /40.000.000/ل.ل (فقط اربعون مليون ليرة لبنانية) إلى: الباب 3 - رئاسة مجلس الوزراء الفصل 10 - مشيخة عقل طائفة الموحدين الدروز الوظيفة 262 - الشؤون الدينية البند 13 - المخصصات والرواتب والأجور وملحقاتها الفقرة 1 - مخصصات ورواتب النبذة 2 - رواتب الموظفين الدائمين /34.500.000/ل.ل. الفقرة 3 - تعويضات النبذة 1 - تعويضات عائلية /700.000/ل.ل. الفقرة 3 - تعويضات النبذة 3 - تعويض نقل مؤقت /4.800.000/ل.ل. المجموع العام /40.000.000/ل.ل. (فقط اربعون مليون ليرة لبنانية)