All legislation

مرسوم Decree No. 6660 22/10/2011

نقل اعتماد من احتياطي الموازنة العامة الى موازنة رئاسة مجلس الوزراء مشيخة عقل طائفة الموحدين الدروز لعام 2011 على أساس القاعدة الاثنتي عشرية

Type
مرسوم · Decree
Number
6660
Date
22/10/2011
Official Gazette
Issue 52, 03/11/2011, p. 4365
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 6660 تاريخ 22/10/2011
Source
Lebanese University

ان رئيس الجمهورية،

بناء على الدستور،

بناء على قانون المحاسبة العمومية وتعديلاته، لا سيما المادتين 26 و60 منه،

بناء على القانون رقم 717 تاريخ 3/2/2006 (اجازة جباية الواردات كما في السابق وصرف النفقات اعتبارا من اول شباط 2006 ولغاية صدور قانون موازنة 2006 على اساس القاعدة الاثنتي عشرية)،

بناء على اقتراح رئيس مجلس الوزراء ووزير المالية،

وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ 12/10/2011،

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: ينقل في الجزء الاول من موازنة عام 2011 على اساس القاعدة الاثنتي عشرية الاعتماد التالي: من: الباب 28 - احتياطي الموازنة الفصل 1 - احتياطي الموازنة الوظيفة 442 - نفقات الموازنة المشتركة البند 13 - المخصصات والرواتب والأجور وملحقاتها الفقرة 9 - نفقات اخرى للمخصصات والرواتب والأجور وملحقاتها النبذة 1 - احتياطي لتعبئة الملاكات /40.000.000/ل.ل (فقط اربعون مليون ليرة لبنانية) إلى: الباب 3 - رئاسة مجلس الوزراء الفصل 10 - مشيخة عقل طائفة الموحدين الدروز الوظيفة 262 - الشؤون الدينية البند 13 - المخصصات والرواتب والأجور وملحقاتها الفقرة 1 - مخصصات ورواتب النبذة 2 - رواتب الموظفين الدائمين /34.500.000/ل.ل. الفقرة 3 - تعويضات النبذة 1 - تعويضات عائلية /700.000/ل.ل. الفقرة 3 - تعويضات النبذة 3 - تعويض نقل مؤقت /4.800.000/ل.ل. المجموع العام /40.000.000/ل.ل. (فقط اربعون مليون ليرة لبنانية)

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 22 تشرين الأول 2011 الامضاء: ميشال سليمان صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: محمد نجيب ميقاتي رئيس مجلس الوزراء الامضاء: محمد نجيب ميقاتي وزير المالية الامضاء: محمد الصفدي