المادة 1
مادة 1: ينقل في الجزء الاولمن موازنة عام 2011 على أساس القاعدة الاثنتي عشرية الاعتماد التالي: من: الباب 28 - احتياطي الموازنة الفصل 1 - احتياطي الموازنة الوظيفة 442 - نفقات الموازنة المشتركة البند 16 - نفقات مختلفة الفقرة 1 - أحكام قضائية ومصالحات النبذة 1 - أحكام قضائية ومصالحات /937.942.000/ ل.ل (فقط تسعماية وسبعة وثلاثون مليونا وتسعماية وإثنان وأربعون ألف ليرة لبنانية) إلى: الباب 12 - وزارة الصحة العامة الفصل 1 - مديرية الصحة العامة الوظيفة 221 - الشؤون الادارية العامة البند 16 - نفقات مختلفة الفقرة 1 - احكام قضائية ومصالحات النبذة 1 - احكام قضائية ومصالحات لتغطية فروقات تحويل رواتب المراقبين الصحيين السيد الياس الدربلي ورفاقه تنفيذا لقرار مجلس شورى الدولة رقم 634/2010 - 2011 تاريخ 5/5/2011 937.942.000/ل.ل فقط تسعماية وسبعة وثلاثون مليونا وتسعماية وإثنا وأربعون ألف ليرة لبنانية