All legislation

مرسوم Decree No. 6613 18/10/2011

نقل اعتماد من احتياطي الموازنة العامة الى موازنة وزارة الصحة العامة مديرية الصحة العامة لعام 2011 على أساس القاعدة الاثنتي عشرية

Type
مرسوم · Decree
Number
6613
Date
18/10/2011
Official Gazette
Issue 50, 27/10/2011, p. 4023-4024
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 6613 تاريخ 18/10/2011
Source
Lebanese University

ان رئيس الجمهورية،

بناء على الدستور،

بناء على قانون المحاسبة العمومية وتعديلاته، لا سيما المادتين 26 و60 منه،

بناء على القانون رقم 717 تاريخ 3/2/2006 (إجازة جباية الواردات كما في السابق وصرف النفقات اعتبارا من اول شباط 2006 ولغاية صدور قانون موازنة 2006 على أساس القاعدة الأثني عشرية)،

بناء على اقتراح وزيري الصحة العامة، والمالية،

وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ 5/10/2011،

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: ينقل في الجزء الاولمن موازنة عام 2011 على أساس القاعدة الاثنتي عشرية الاعتماد التالي: من: الباب 28 - احتياطي الموازنة الفصل 1 - احتياطي الموازنة الوظيفة 442 - نفقات الموازنة المشتركة البند 16 - نفقات مختلفة الفقرة 1 - أحكام قضائية ومصالحات النبذة 1 - أحكام قضائية ومصالحات /937.942.000/ ل.ل (فقط تسعماية وسبعة وثلاثون مليونا وتسعماية وإثنان وأربعون ألف ليرة لبنانية) إلى: الباب 12 - وزارة الصحة العامة الفصل 1 - مديرية الصحة العامة الوظيفة 221 - الشؤون الادارية العامة البند 16 - نفقات مختلفة الفقرة 1 - احكام قضائية ومصالحات النبذة 1 - احكام قضائية ومصالحات لتغطية فروقات تحويل رواتب المراقبين الصحيين السيد الياس الدربلي ورفاقه تنفيذا لقرار مجلس شورى الدولة رقم 634/2010 - 2011 تاريخ 5/5/2011 937.942.000/ل.ل فقط تسعماية وسبعة وثلاثون مليونا وتسعماية وإثنا وأربعون ألف ليرة لبنانية

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 18 تشرين الأول 2011 الامضاء: ميشال سليمان صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: محمد نجيب ميقاتي وزير الصحة العامة الامضاء: علي حسن خليل وزير المالية الامضاء: محمد الصفدي