المادة 1
مادة 1: انتدب القاضي السيد نزيه العكاري، رئيس الهيئة الثانية لمجلس العمل التحكيمي في الشمال للقيام بوظيفة الادعاء العام لدى المحكمة الشرعية السنية العليا، وذلك بالاضافة الى وظيفته الاصلية.
مرسوم Decree No. 6676 26/10/2011
إن رئيس الجمهورية،
بناء على الدستور،
بناء على قانون تنظيم القضاء الشرعي السني والجعفري الصادر بتاريخ 16/7/1962، لا سيما المادة 14 منه،
بناء على المرسوم رقم 3178 تاريخ 3/10/2010 (انتداب القاضي السيد خضر زنهور للقيام بوظيفة الادعاء العام لدى المحكمة الشرعية السنية العليا)،
بناء على المرسوم رقم 6217 تاريخ 27/8/2011 (انهاء خدمة القاضي السيد خضر زنهور لبلوغه السن القانونية)،
بناء على المرسوم رقم 11286 تاريخ 12/11/1997 (تحديد التعويض الشهري المقطوع للقضاة المنتدبين من ملاك القضاء العدلي للقيام بمهام الادعاء العام لدى المحاكم الشرعية السنية والجعفرية والمذهبية الدرزية)،
بناء على اقتراح رئيس مجلس الوزراء ووزير العدل،
يرسم ما يأتي:
مادة 1: انتدب القاضي السيد نزيه العكاري، رئيس الهيئة الثانية لمجلس العمل التحكيمي في الشمال للقيام بوظيفة الادعاء العام لدى المحكمة الشرعية السنية العليا، وذلك بالاضافة الى وظيفته الاصلية.
مادة 2: حدد التعويض الشهري المقطوع للقاضي السيد نزيه العكاري بمبلغ /500.000/ل.ل. (خمسماية الف ليرة لبنانية) على ان يعتبر ثلث هذا المبلغ بدل نقل وانتقال.
مادة 3: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 26 تشرين الأول 2011 الامضاء: ميشال سليمان صدر عن رئيس الجمهورية رئس مجلس الوزراء الامضاء: محمد نجيب ميقاتي رئيس مجلس الوزراء الامضاء: محمد نجيب ميقاتي وزير العدل الامضاء: شكيب قرطباوي وزير المالية الامضاء: محمد الصفدي