المادة 1
مادة 1: نقلت، بناء على طلبها، السيدة كرستين جرجي ابو صعب، الكاتب العدل في بتغرين الى كتابة العدل في جديدة المتن (مركز شاغر - دائرة الأستاذ رفيق صوايا).
مرسوم Decree No. 6634 22/10/2011
ان رئيس الجمهورية،
بناء على الدستور،
بناء على القانون رقم 337 تاريخ 8/6/1994 وتعديلاته لا سيما المادة 11 منه (نظام الكتاب العدل)،
بناء على المرسوم رقم 5821 تاريخ 27/6/2011 المتضمن إنهاء مهام الكاتب العدل في جديدة المتن السيد رفيق اسعد صوايا اعتبارا من تاريخ 7/8/2011 لبلوغه الرابعة والستين من العمر،
بناء على طلب النقل المقدم من السيدة كرستين جرجي ابو صعب، الكاتب العدل في بتغرين والمسجل برقم 578/ق/ك ع تاريخ 16/6/2011،
بناء على اقتراح وزير العدل،
يرسم ما يأتي:
مادة 1: نقلت، بناء على طلبها، السيدة كرستين جرجي ابو صعب، الكاتب العدل في بتغرين الى كتابة العدل في جديدة المتن (مركز شاغر - دائرة الأستاذ رفيق صوايا).
مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 22 تشرين الاول 2011 الامضاء: ميشال سليمان صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: محمد نجيب ميقاتي وزير العدل الامضاء: شكيب قرطباوي