All legislation

مرسوم Decree No. 6634 22/10/2011

نقل كاتب عدل

Type
مرسوم · Decree
Number
6634
Date
22/10/2011
Official Gazette
Issue 52, 03/11/2011, p. 4367
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 6634 تاريخ 22/10/2011
Source
Lebanese University

ان رئيس الجمهورية،

بناء على الدستور،

بناء على القانون رقم 337 تاريخ 8/6/1994 وتعديلاته لا سيما المادة 11 منه (نظام الكتاب العدل)،

بناء على المرسوم رقم 5821 تاريخ 27/6/2011 المتضمن إنهاء مهام الكاتب العدل في جديدة المتن السيد رفيق اسعد صوايا اعتبارا من تاريخ 7/8/2011 لبلوغه الرابعة والستين من العمر،

بناء على طلب النقل المقدم من السيدة كرستين جرجي ابو صعب، الكاتب العدل في بتغرين والمسجل برقم 578/ق/ك ع تاريخ 16/6/2011،

بناء على اقتراح وزير العدل،

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: نقلت، بناء على طلبها، السيدة كرستين جرجي ابو صعب، الكاتب العدل في بتغرين الى كتابة العدل في جديدة المتن (مركز شاغر - دائرة الأستاذ رفيق صوايا).

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 22 تشرين الاول 2011 الامضاء: ميشال سليمان صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: محمد نجيب ميقاتي وزير العدل الامضاء: شكيب قرطباوي