All legislation

مرسوم Decree No. 6637 22/10/2011

تعيين قضاة متدرجين في وزارة العدل وإلحاقهم بمعهد الدروس القضائية قسم القضاء العدلي ونقل اعتماد من احتياطي الموازنة العامة الى موازنة وزارة العدل على أساس القاعدة الاثنتي العشرية

Type
مرسوم · Decree
Number
6637
Date
22/10/2011
Official Gazette
Issue 52, 03/11/2011, p. 4368-4369
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
3
Cite as
مرسوم رقم 6637 تاريخ 22/10/2011
Source
Lebanese University

ان رئيس الجمهورية،

بناء على الدستور،

بناء على قانون المحاسبة العمومية وتعديلاته لا سيما المادتين 26 و60 منه،

بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 150 تاريخ 16/9/1983 وتعديلاته

(قانون القضاء العدلي) لا سيما المادتين 63 و64 منه،

بناء على القانون رقم 717 تاريخ 3/2/2006 (إجازة جباية الواردات كما في السابق وصرف النفقات اعتبارا من اول شباط ولغاية صدور قانون موازنة 2006 على أساس القاعدة الاثنتي العشرية)،

بناء على نتيجة مباراة الدخول الى معهد الدروس القضائية المعلنة بتاريخ 9/7/2011،

وبعد موافقة مجلس القضاء الأعلى بتاريخ 2/8/2011،

بناء على اقتراح وزير العدل ووزير المالية،

وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ 19/9/2011،

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: عيّن كل من السادة التالية أسماؤهم قاضيا متدرجا في وزارة العدل وألحق بمعهد الدروس القضائية - قسم القضاء العدلي لمدة ثلاث سنوات: -الاسم والشهرة-------------------- تاريخ الولادة- -ليال جمال الحلو--------------------8/1/1989- -تراز غسان مقوم-------------------12/10/1984- -محمد عبد الاله فرحات-----------15/12/1985- -نانسي جورج كرم----------------1/10/1982- -سلام حسان يقظان-------------7/6/1988- -جويل نبهان ابو حيدر------------21/5/1983- -محمد محمود معطي------------19/7/1983- -سيسيل احمد سرحال---------9/4/1988- -سحر محمد عويدات------------19/7/1987- -سمر محمد عبد الهادي--------26/1/1981- -فرح عمر حمزه-----------------10/12/1988- -سالي شليطا الخوري----------5/7/1981- -لارا هيكل كوزاك----------------10/2/1982- -نور الدين محمد صادق----------29/11/1979- -أماني محمد مرعشلي--------31/10/1984- -كرما سليمان حسيكي--------3/2/1985- -غريتا خليل طانيوس------------1/8/1988- -اوجينا عبدو نصير---------------19/9/1987-

المادة 2

مادة 2: ينقل في الجزء الأول من موازنة عام 2011 الاعتماد التالي: من: الباب الثامن والعشرين - احتياطي الموازنة الفصل الأول - احتياطي الموازنة الوظيفة 442 - نفقات الموازنة المشتركة البند 13 - المخصصات والرواتب والأجور وملحقاتها الفقرة 9 - نفقات أخرى للمخصصات والرواتب والأجور وملحقاتها النبذة 1 - احتياطي لتعبئة الملاكات /108.720.000/ ل.ل. فقط ماية وثمانية ملايين وسبعماية وعشرون ألف ليرة لبنانية لا غير. الى: الباب الخامس - وزارة العدل الفصل 1 - الإدارة المركزية الوظيفة 131 - الشؤون الإدارية العامة البند 13 - المخصصات والرواتب والأجور وملحقاتها الفقرة 1 - مخصصات ورواتب النبذة 2 - رواتب الموظفين الدائمين /90.000.000/ ل.ل. الفقرة 3 - تعويضات النبذة 3 - تعويض نقل مؤقت /18.720.000/ ل.ل. المجموع العام /108.720.000/ ل.ل. فقط ماية وثمانية ملايين وسبعماية وعشرون ألف ليرة لبنانية لا غير.

المادة 3

مادة 3: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 22 تشرين الاول 2011 الامضاء: ميشال سليمان صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: محمد نجيب ميقاتي وزير العدل الامضاء: شكيب قرطباوي وزير المالية الامضاء: محمد الصفدي