إن رئيس الجمهورية،
بناء على الدستور،
بناء على قانون المحاسبة العمومية وتعديلاته لا سيما المادة 203 وما يليها منه،
بناء على اقتراح وزيري الصحة العامة والمالية،
وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ 5/10/2011،
يرسم ما يأتي:
المواد
مادة 1: تعطى المؤسسات العامة التي تدير المستشفى الحكومي في كل من تبنين وبعبدا سلفة خزينة على الشكل التالي: - بعبدا /1.500.000.000/ل.ل. (مليار وخمسماية مليون ليرة لبنانية) - تبنين /2.500.000.000/ل.ل. (ملياران وخمسماية مليون ليرة لبنانية) - الغاية من السلفة: تمكين المستشفيات المستفيدة من المباشرة بعملها بعد استكمال تجهيزها وتوفير النفقات التشغيلية التي تمكنها من البدء باستقبال المرضى. - طريقة تأدية السلفة: بأمر من محتسب المالية المركزييحمل رقم وتاريخ هذا المرسوم. - مدة السلفة: سنة واحدة اعتبارا من تاريخ تأدية قيمة السلفةلكل مستشفى. - كيفية تسديد السلفة: تحدد طريقة وأصول تسديد هذه السلفة بقانون خاص.
مادة 2: يعتبر مجرد استعمال الجهة المستلفة لأي جزء من السلفة إقراراً منها بالقدرة على التسديد وفق الأسس المنصوص عليها في المادة الأولى من هذا المرسوم.
مادة 3: لا يجوز للجهة المستلفة أن تستعمل السلفة أو أي جزء منها في غير الغاية التي أعطيت من أجلها.
مادة 4: على مدير الخزينة ومدير الصرفيات ومدير الموازنة ومراقبة النفقات في وزارة المالية، ورئيس مصلحة الشؤون المالية والإدارة لدى المستشفيات المذكورة، كل ضمن نطاق اختصاصه، ملاحقة تسديد السلفة في مواعيدها.
مادة 5: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 19 تشرين الأول 2011
الامضاء: ميشال سليمان
صدر عن رئيس الجمهورية
رئيس مجلس الوزراء
الامضاء: محمد نجيب ميقاتي
وزير الصحة العامة
الامضاء: علي حسن خليل
وزير المالية
الامضاء: محمد الصفدي