All legislation

مرسوم Decree No. 6629 19/10/2011

إعطاء سلفة خزينة لكل من مستشفى تبنين الحكومي ومستشفى بعبدا الحكومي

Type
مرسوم · Decree
Number
6629
Date
19/10/2011
Official Gazette
Issue 50, 27/10/2011, p. 4024-4025
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
5
Cite as
مرسوم رقم 6629 تاريخ 19/10/2011
Source
Lebanese University

إن رئيس الجمهورية،

بناء على الدستور،

بناء على قانون المحاسبة العمومية وتعديلاته لا سيما المادة 203 وما يليها منه،

بناء على اقتراح وزيري الصحة العامة والمالية،

وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ 5/10/2011،

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: تعطى المؤسسات العامة التي تدير المستشفى الحكومي في كل من تبنين وبعبدا سلفة خزينة على الشكل التالي: - بعبدا /1.500.000.000/ل.ل. (مليار وخمسماية مليون ليرة لبنانية) - تبنين /2.500.000.000/ل.ل. (ملياران وخمسماية مليون ليرة لبنانية) - الغاية من السلفة: تمكين المستشفيات المستفيدة من المباشرة بعملها بعد استكمال تجهيزها وتوفير النفقات التشغيلية التي تمكنها من البدء باستقبال المرضى. - طريقة تأدية السلفة: بأمر من محتسب المالية المركزييحمل رقم وتاريخ هذا المرسوم. - مدة السلفة: سنة واحدة اعتبارا من تاريخ تأدية قيمة السلفةلكل مستشفى. - كيفية تسديد السلفة: تحدد طريقة وأصول تسديد هذه السلفة بقانون خاص.

المادة 2

مادة 2: يعتبر مجرد استعمال الجهة المستلفة لأي جزء من السلفة إقراراً منها بالقدرة على التسديد وفق الأسس المنصوص عليها في المادة الأولى من هذا المرسوم.

المادة 3

مادة 3: لا يجوز للجهة المستلفة أن تستعمل السلفة أو أي جزء منها في غير الغاية التي أعطيت من أجلها.

المادة 4

مادة 4: على مدير الخزينة ومدير الصرفيات ومدير الموازنة ومراقبة النفقات في وزارة المالية، ورئيس مصلحة الشؤون المالية والإدارة لدى المستشفيات المذكورة، كل ضمن نطاق اختصاصه، ملاحقة تسديد السلفة في مواعيدها.

المادة 5

مادة 5: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 19 تشرين الأول 2011 الامضاء: ميشال سليمان صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: محمد نجيب ميقاتي وزير الصحة العامة الامضاء: علي حسن خليل وزير المالية الامضاء: محمد الصفدي