المادة 1
مادة 1: عدّل عدد الأسرّة المحدد لمستشفى النبطية الحكومي بموجب المرسوم رقم 16207 تاريخ 25/1/2006، بحيث يصبح 164 سريرا بدلا من /100/ سرير.
مرسوم Decree No. 6630 19/10/2011
إن رئيس الجمهورية،
بناء على الدستور،
بناء على المرسوم رقم 4517 تاريخ 13/12/1972 وتعديلاته (النظام العام للمؤسسات العامة)،
بناء على القانون رقم 544 تاريخ 24/7/1996 المعدل بموجب القانون رقم 602 تاريخ 28/2/1997 (إنشاء مؤسسات عامة لإدارة مستشفيات وزارة الصحة العامة)،
بناء على المرسوم رقم 5559 تاريخ 26/5/2001 (تحديد ملاك المؤسسة العامة التي تتولى إدارة مستشفى عام ومهام الوحدات وخبرات العاملين فيها وسلسلة الرتب والرواتب للمستخدمين)،
بناء على المرسوم رقم 16207 تاريخ 25/1/2006 المتضمن تعديل عدد الأسرة في مستشفى النبطية الحكومي،
بناء على اقتراح وزير الصحة العامة،
وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ 5/10/2011،
يرسم ما يأتي:
مادة 1: عدّل عدد الأسرّة المحدد لمستشفى النبطية الحكومي بموجب المرسوم رقم 16207 تاريخ 25/1/2006، بحيث يصبح 164 سريرا بدلا من /100/ سرير.
مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 19 تشرين الأول 2011 الامضاء: ميشال سليمان صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: محمد نجيب ميقاتي وزير الصحة العامة الامضاء: علي حسن خليل وزير المالية الامضاء: محمد الصفدي