All legislation

مرسوم Decree No. 6630 19/10/2011

تعديل عدد الأسرّة في مستشفى النبطية الحكومي

Type
مرسوم · Decree
Number
6630
Date
19/10/2011
Official Gazette
Issue 50, 27/10/2011, p. 4025
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 6630 تاريخ 19/10/2011
Source
Lebanese University

إن رئيس الجمهورية،

بناء على الدستور،

بناء على المرسوم رقم 4517 تاريخ 13/12/1972 وتعديلاته (النظام العام للمؤسسات العامة)،

بناء على القانون رقم 544 تاريخ 24/7/1996 المعدل بموجب القانون رقم 602 تاريخ 28/2/1997 (إنشاء مؤسسات عامة لإدارة مستشفيات وزارة الصحة العامة)،

بناء على المرسوم رقم 5559 تاريخ 26/5/2001 (تحديد ملاك المؤسسة العامة التي تتولى إدارة مستشفى عام ومهام الوحدات وخبرات العاملين فيها وسلسلة الرتب والرواتب للمستخدمين)،

بناء على المرسوم رقم 16207 تاريخ 25/1/2006 المتضمن تعديل عدد الأسرة في مستشفى النبطية الحكومي،

بناء على اقتراح وزير الصحة العامة،

وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ 5/10/2011،

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: عدّل عدد الأسرّة المحدد لمستشفى النبطية الحكومي بموجب المرسوم رقم 16207 تاريخ 25/1/2006، بحيث يصبح 164 سريرا بدلا من /100/ سرير.

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 19 تشرين الأول 2011 الامضاء: ميشال سليمان صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: محمد نجيب ميقاتي وزير الصحة العامة الامضاء: علي حسن خليل وزير المالية الامضاء: محمد الصفدي