All legislation

مرسوم Decree No. 6638 22/10/2011

إعطاء وزارة العدل سلفة خزينة

Type
مرسوم · Decree
Number
6638
Date
22/10/2011
Official Gazette
Issue 52, 03/11/2011, p. 4369-4370
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
6
Cite as
مرسوم رقم 6638 تاريخ 22/10/2011
Source
Lebanese University

ان رئيس الجمهورية،

بناء على الدستور،

بناء على قانون المحاسبة العمومية وتعديلاته لا سيما المادة 203 وما يليها منه،

بناء على القانون رقم 173 تاريخ 29/8/2011 (تحويل سلاسل رواتب القضاة)،

بناء على اقتراح وزير العدل ووزير المالية،

وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ 5/10/2011،

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: تعطى وزارة العدل سلفة خزينة بقيمة /6.078.850.000/ ل.ل. (فقط ستة مليارات وثمانية وسبعون مليونا وثمانماية وخمسون الف ليرة لبنانية لا غير). الغاية من السلفة: لتغطية النفقات المترتبة على تحويل سلاسل رواتب القضاة (القانون رقم 173 تاريخ 29/8/2011). طريقة تأدية السلفة: بأمر من محتسب المالية المركزي، يحمل رقم وتاريخ هذا المرسوم. مدة السلفة: سنة واحدة اعتبارا من تاريخ تادية قيمة السلفة الى وزارة العدل. كيفية تسديد السلفة: تحدد طريقة واصول تسديد هذه السلفة بقانون خاص.

المادة 2

مادة 2: تسحب هذه السلفة تباعا بناء على كتب موجهة الى وزارة المالية من قبل وزارة العدل وبعد موافقة وزير المالية.

المادة 3

مادة 3: يعتبر استعمال الجهة المستلفة لاي جزء من السلفة اقرارا منها بالقدرة على التسديد وفق الاسس المنصوص عنها في المادة الاولى من هذا المرسوم.

المادة 4

مادة 4: لا يجوز للجهة المستلفة ان تستعمل السلفة أو أي جزء منها في غير الغاية التي اعطيت من اجلها.

المادة 5

مادة 5: يتولى كل من مدير الصرفيات ومدير الموازنة ومراقبة النفقات ومدير الخزينة والدين العام في وزارة المالية وجهاز المحاسبة في وزارة العدل كل في نطاق اختصاصه، ملاحقة ومراقبة تسديد السلفة في مواعيدها.

المادة 6

مادة 6: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 22 تشرين الاول 2011 الامضاء: ميشال سليمان صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: محمد نجيب ميقاتي وزير العدل الامضاء: شكيب قرطباوي وزير المالية الامضاء: محمد الصفدي