All legislation

مرسوم Decree No. 6643 22/10/2011

تجديد رخصة اتجار بأسلحة الصيد وذخائرها لمؤسسة النسر الذهبي للتجارة العامة،

Type
مرسوم · Decree
Number
6643
Date
22/10/2011
Official Gazette
Issue 52, 03/11/2011, p. 4371
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 6643 تاريخ 22/10/2011
Source
Lebanese University

إن رئيس الجمهورية،

بناء على الدستور،

بناء على قانون الاسلحة والذخائر الصادر بالمرسوم الاشتراعي رقم 137 تاريخ 12/6/1959، ولا سيما المادة الثالثة منه المعدلة بموجب القانون رقم 190 تاريخ 24/5/2000،

بناء على المرسوم رقم 1221 تاريخ 3/3/1953،

بناء على الاستدعاء المقدم من السيد بيار جورج عزير صاحب مؤسسة النسر الذهبي للتجارة العامة، المسجل برقم 4524 تاريخ 5/3/2011، والمتعلق بطلب تجديد رخصته للاتجار بأسلحة الصيد وذخائرها، للعام 2011،

بناء على المرسوم رقم 3569 تاريخ 17/3/2010 القاضي بإعطاء رخصة للمستدعي بالاتجار بأسلحة الصيد وذخائرها،

بناء على إقتراح وزير الداخلية والبلديات ووزير الدفاع الوطني،

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: يجدد العمل بالرخصة الممنوحة للسيد بيار جورج عزير صاحب مؤسسة النسر الذهبي للتجارة العامة، لتعاطي تجارة أسلحة الصيد وذخائرها، في محله الكائن في الشياح - العقار رقم 1811 - قضاء بعبدا، محافظة جبل لبنان، للعام 2011، وذلك ضمن نطاق القوانين والانظمة المرعية الاجراء، يعمل بهذه الرخصة لغاية 31/12/2011 .

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 22 تشرين الاول 2011 الامضاء: ميشال سليمان صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: محمد نجيب ميقاتي وزير الداخلية والبلديات الامضاء: مروان شربل وزير الدفاع الوطني الامضاء: فايز غصن