All legislation

مرسوم Decree No. 6645 22/10/2011

رخصة اتجار بأسلحة الصيد وذخائرها لمؤسسة "Global Business"

Type
مرسوم · Decree
Number
6645
Date
22/10/2011
Official Gazette
Issue 52, 03/11/2011, p. 4372
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 6645 تاريخ 22/10/2011
Source
Lebanese University

إن رئيس الجمهورية،

بناء على الدستور،

بناء على قانون الاسلحة والذخائر الصادر بالمرسوم الاشتراعي رقم 137 تاريخ 12/6/1959، ولا سيما المادة الثالثة منه المعدلة بموجب القانون رقم 190 تاريخ 24/5/2000،

بناء على الاستدعاء المقدم من مؤسسة {Global Business} لصاحبها نديم توفيق بو منصور، المسجل برقم 16879/2010 تاريخ 24/9/2010، والمتعلق بطلب رخصة اتجار باسلحة الصيد وذخائرها،

بناء على إقتراح وزير الداخلية والبلديات ووزير الدفاع الوطني،

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: يرخص لمؤسسة {Global Business} لصاحبها نديم توفيق بو منصور تعاطي تجارة أسلحة الصيد وذخائرها، في محلها الكائن على العقار رقم 671 - بناية كميل القسيس - حي القميرزة - البوار - قضاء كسروان - محافظة جبل لبنان، وذلك ضمن نطاق القوانين والانظمة المرعية الاجراء، يعمل بهذه الرخصة لغاية 31/12/2010 .

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 22 تشرين الاول 2011 الامضاء: ميشال سليمان صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: محمد نجيب ميقاتي وزير الداخلية والبلديات الامضاء: مروان شربل وزير الدفاع الوطني الامضاء: فايز غصن