ان رئيس الجمهورية،
بناء على الدستور،
بناء على القرار رقم 275/26، تاريخ 25/5/1926 (إدارة وبيع أملاك الدولة الخصوصية غير المنقولة)، لا سيما المادة 80 منه،
بناء على الإستدعاء المقدم بتاريخ 22/2/2011، من شركة ماتيليك ش.م.ل مالكة العقار الملاصق رقم 59 من منطقة غرفين العقارية، قضاء جبيل، المتضمن طلبها شراء فضلة عقار الدولة رقم 704/ جبيل،
بناء على افادة دائرة التنظيم المدني في جبيل رقم 1678 تاريخ 15/7/2011، بأن الفضلة غير صالحة للبناء،
بناء على محضر التخمين الموضوع من قبل لجنة الخبراء المختصة بتاريخ 4/4/2011،
بناء على قرار ديوان المحاسبة رقم 1143/ر.م تاريخ 8/8/2011،
بناء على اقتراح وزير المالية،
يرسم ما يأتي:
المواد
مادة 1: تباع من شركة ماتيليك ش.م.ل، فضلة عقار الدولة رقم 704، من منطقة غرفين العقارية، قضاء جبيل، البالغة مساحتها /865/م.م، بسعر /375000/ل.ل، للمتر المربع الواحد، أي بمبلغ إجمالي قدره /324375000/ل.ل (ثلاثماية واربعة وعشرون مليونا وثلاثماية وخمسة وسبعون الف ليرة لبنانية).
مادة 2: يدفع ثمن فضلة العقار سلفاً ويخضع البيع لرسم التسجيل.
مادة 3: يسقط مفعول هذا المرسوم، في حال عدم العمل بأحكامه، خلال شهرين من تاريخ نشره.
مادة 4: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 22 تشرين الأول 2011
الامضاء: ميشال سليمان
صدر عن رئيس الجمهورية
رئيس مجلس الوزراء
الامضاء: محمد نجيب ميقاتي
وزير المالية
الامضاء: محمد الصفدي