المادة 1
مادة 1: ينقل في الجزء الاول من موازنة عام 2011 على أساس القاعدة الاثنتي عشرية الاعتماد التالي: من: الباب 28 - احتياطي الموازنة الفصل 1 - احتياطي الموازنة الوظيفة 442 - نفقات الموازنة المشتركة البند 13 - المخصصات والرواتب والأجور وملحقاتها الفقرة 9 - نفقات اخرى للمخصصات والرواتب والأجور وملحقاتها النبذة 2 - احتياطي لعطاءات مختلفة 6.384.000/ل.ل فقط ستة ملايين وثلاثماية وأربعة وثمانون ألف ليرة لبنانية إلى: الباب 9 - وزارة الأشغال العامة والنقل الفصل 3 - المديرية العامة للتنظيم المدني الوظيفة 242 - الإسكان والتنظيم المدني البند 13 - المخصصات والرواتب والأجور وملحقاتها الفقرة 1 - مخصصات ورواتب النبذة 2 - رواتب الموظفين الدائمين /4.784.000/ل.ل. البند 13 - المخصصات والرواتب والأجور وملحقاتها الفقرة 3 - تعويضات النبذة 3 - تعويض نقل مؤقت /800.000/ل.ل. البند 16 - نفقات مختلفة الفقرة 3 - نقل وانتقال النبذة 1 - نقل وانتقال في الداخل /800.000/ل.ل. المجموع العام: /6.384.000/ل.ل. فقط ستة ملايين وثلاثماية وأربعة وثمانون ألف ليرة لبنانية