إن رئيس الجمهورية،
بناء على الدستور،
بناء على قانون المحاسبة العمومية وتعديلاته، لا سيما المادتين 26 و60 منه،
بناء على القانون رقم 717 تاريخ 3/2/2006 (إجازة جباية الواردات كما في السابق وصرف النفقات اعتبارا من اول شباط 2006 ولغاية صدور قانون موازنة 2006 على أساس القاعدة الاثنتي عشرية)،
بناء على اقتراح وزيري الإعلام والمالية،
وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ 5/10/2011،
يرسم ما يأتي:
المواد
مادة 1: ينقل في الجزء الأول من موازنة عام 2011 على أساس القاعدة الاثنتي عشرية الاعتماد التالي: من: الباب 28 - احتياطي الموازنة الفصل 1 - احتياطي الموازنة الوظيفة 443 - احتياطي الموازنة البند 18 - النفقات الطارئة والاستثنائية الفقرة 1 - احتياطي لنفقات طارئة النبذة 1 - احتياطي لتغذية مختلف بنود الموازنة /100.000.000/ل.ل فقط مائة مليون ليرة لبنانية الى: الباب 17 - وزارة الاعلام الفصل 1 - الاعلام الوظيفة 254 - الاعلام والنشر البند 11 - مواد استهلاكية الفقرة 1 - لوازم مكتبية النبذة 1 - قرطاسية للمكاتب /100.000.000 ل.ل. فقط مائة مليون ليرة لبنانية
مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 18 تشرين الأول 2011
الامضاء: ميشال سليمان
صدر عن رئيس الجمهورية
رئيس مجلس الوزراء
الامضاء: محمد نجيب ميقاتي
وزير الاعلام
الامضاء: وليد الداعوق
وزير المالية
الامضاء: محمد الصفدي