المادة 1
مادة 1: ينقل في الجزء الاول من موازنة عام 2011 على أساس القاعدة الاثنتي عشرية الاعتماد التالي: من: الباب 28 - احتياطي الموازنة الفصل 1 - احتياطي الموازنة الوظيفة 442 - نفقات الموازنة المشتركة البند 16 - نفقات مختلفة الفقرة 1 - احكام قضائية ومصالحات النبذة 1 - احكام قضائية ومصالحات 78.704.000/ل.ل فقط ثمانية وسبعون مليونا وسبعماية وأربعة آلاف ليرة لبنانية إلى: الباب 9 - وزارة الأشغال العامة والنقل الفصل 2 - المديرية العامة للطرق والمباني والمديريات الإقليمية الوظيفة 334 - النقل البري والطرق والاتوسترادات البند 16 - نفقات مختلفة الفقرة 1 - احكام قضائية ومصالحات النبذة 1 - احكام قضائية ومصالحات تنفيذا لقرار مجلس شورى الدولة رقم 132/2010 - 2011 تاريخ 10/11/2010 78.704.000/ل.ل فقط ثمانية وسبعون مليونا وسبعماية وأربعة آلاف ليرة لبنانية