المادة 1
الموافقة على تعديل المادتين رقم 9 و10 من نظام موظّفي ومدرّسي الإفتاء في الجمهورية اللبنانية رقم 4 تاريخ 4/1/1979 ليصبحا على النحو الآتي: المادة 9: يضاف على المادة التاسعة الفقرة التالية: (ويلتزم حامل الشهادة الدينية في وظيفته - دينية أم مدنية - بزي علماء الدين الإسلامي). المادة 10: يشترط في المرشّح لإحدى الوظائف في ملاك الإفتاء السنّي أن يكون: 1 - مسلماً سنّيّاً، أتمّ العشرين من عمره، ولم يتجاوز الثامنة والأربعين، ويعفى من شرط السنّ من كان موظّفاً دائماً أو متعاقدا ًفي إحدى دوائر الإفتاء، أو الأوقاف أو المحاكم الشرعية السنّيّة. 2 - حائزاً على الإجازة العالية من كلية الشريعة في جامعة بيروت الإسلامية، أو من إحدى كليّات جامعة الأزهر، أو الجامعات المقبولة شهادتها من لجنة المعادلات في المجلس الشرعي الإسلامي الأعلى، أو شهادة الإختصاص المطلوبة للوظيفة المنصوص عليها في نظام الجهاز الإداري لدوائر الأوقاف الإسلامية في 18/1980 .