All legislation

قرار Decision No. 9 13/02/2001

تعديل المادتين رقم 9 و10 من نظام موظّفي ومدرّسي الإفتاء رقم 4 تاريخ 4/1/1979

Type
قرار · Decision
Number
9
Date
13/02/2001
Official Gazette
Issue 50, 27/10/2011, p. 4071-4072
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
1
Cite as
قرار رقم 9 تاريخ 13/02/2001
Source
Lebanese University

إنّ المجلس الشرعي الإسلامي الأعلى

بناء لأحكام المواد 38 و39 و54 و58 من المرسوم الإشتراعي رقم18/1955 المعدّل

بناء لأحكام المادة رقم 39 من النظام الداخلي للمجلس الشرعي رقم 2/1978 المعدّل

بناء على القرارين رقم 4/79 (نظام موظفي الإفتاء) و18/80 (نظام الجهاز الإداري)

بناء على القرارين السابقين رقم 51 تاريخ 3/11/1993و30 تاريخ 1/11/1955

بناء على قرار اللجنة التشريعية في المجلس الشرعي رقم 2 تاريخ13/2/2001

بناء على مقتضيات المصلحة الإسلامية في دوائر الإفتاء السنّية على الأراضي اللبنانية

يقرر:

المواد

المادة 1

الموافقة على تعديل المادتين رقم 9 و10 من نظام موظّفي ومدرّسي الإفتاء في الجمهورية اللبنانية رقم 4 تاريخ 4/1/1979 ليصبحا على النحو الآتي: المادة 9: يضاف على المادة التاسعة الفقرة التالية: (ويلتزم حامل الشهادة الدينية في وظيفته - دينية أم مدنية - بزي علماء الدين الإسلامي). المادة 10: يشترط في المرشّح لإحدى الوظائف في ملاك الإفتاء السنّي أن يكون: 1 - مسلماً سنّيّاً، أتمّ العشرين من عمره، ولم يتجاوز الثامنة والأربعين، ويعفى من شرط السنّ من كان موظّفاً دائماً أو متعاقدا ًفي إحدى دوائر الإفتاء، أو الأوقاف أو المحاكم الشرعية السنّيّة. 2 - حائزاً على الإجازة العالية من كلية الشريعة في جامعة بيروت الإسلامية، أو من إحدى كليّات جامعة الأزهر، أو الجامعات المقبولة شهادتها من لجنة المعادلات في المجلس الشرعي الإسلامي الأعلى، أو شهادة الإختصاص المطلوبة للوظيفة المنصوص عليها في نظام الجهاز الإداري لدوائر الأوقاف الإسلامية في 18/1980 .

مفتي الجمهورية اللبنانية رئيس المجلس الشرعي الإسلامي الأعلى الشيخ محمّد رشيد راغب قبّاني