المادة 1
مادة 1: ينقل في الجزء الأول من موازنة عام 2011 على أساس القاعدة الاثنتي عشرية الاعتماد التالي: من: الباب 28 - احتياطي الموازنة الفصل 1 - احتياطي الموازنة الوظيفة 442 - نفقات الموازنة المشتركة البند 16 - نفقات مختلفة الفقرة 1 - أحكام قضائية ومصالحات النبذة 1 - أحكام قضائية ومصالحات /346.450.000/ل.ل (فقط ثلاثماية وستة وأربعون مليونا وأربعماية وخمسون ألف ليرة لبنانية) إلى: الباب 9 - وزارة الأشغال العامة والنقل الفصل 2 - المديرية العامة للطرق والمباني والمديريات الإقليمية الوظيفة 334 - النقل البري والطرق والاتوسترادات البند 16 - نفقات مختلفة الفقرة 1 - أحكام قضائية ومصالحات النبذة 1 - أحكام قضائية ومصالحات تنفيذا لقراري لجنة الاستملاك الاستئنافية في جبل لبنان الشمالي رقم 28/2011 تاريخ 11/6/2011 ولجنة استملاك جبل لبنان الشمالي الابتدائية رقم 384/2010 تاريخ 17/12/2010 /346.450.000/ل.ل فقط ثلاثماية وستة وأربعون مليونا وأربعماية وخمسون ألف ليرة لبنانية