المادة 1
مادة 1: ينقل في الجزء الاول من موازنة عام 2011 على أساس القاعدة الاثنتي عشرية الاعتماد التالي: من: الباب 28 - احتياطي الموازنة الفصل 1 - احتياطي الموازنة الوظيفة 442 - نفقات الموازنة المشتركة البند 16 - نفقات مختلفة الفقرة 1 - احكام قضائية ومصالحات النبذة 1 - احكام قضائية ومصالحات 275.400.000/ل.ل فقط مائتان وخمسة وسبعون مليونا وأربعماية ألف ليرة لبنانية إلى: الباب 9 - وزارة الأشغال العامة والنقل الفصل 2 - المديرية العامة للطرق والمباني والمديريات الإقليمية الوظيفة 334 - النقل البري والطرق والاتوسترادات البند 16 - نفقات مختلفة الفقرة 1 - احكام قضائية ومصالحات النبذة 1 - احكام قضائية ومصالحات لتنفيذ القرار رقم 68/2011 تاريخ 20/5/2011 الصادر عن لجنة استملاك جبل لبنان الشمالي الابتدائية 275.400.000/ل.ل. فقط مائتان وخمسة وسبعون مليونا وأربعماية ألف ليرة لبنانية