All legislation

مرسوم Decree No. 6667 22/10/2011

نقل اعتماد من احتياطي الموازنة العامة الى موازنة وزارة الأشغال العامة والنقل مديرية الطرق والمباني والمديريات الإقليمية لعام 2011 على أساس القاعدة الاثنتي عشرية

Type
مرسوم · Decree
Number
6667
Date
22/10/2011
Official Gazette
Issue 52, 03/11/2011, p. 4381
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 6667 تاريخ 22/10/2011
Source
Lebanese University

ان رئيس الجمهورية،

بناء على الدستور،

بناء على قانون المحاسبة العمومية وتعديلاته، لا سيما المادتين 26 و60 منه،

بناء على القانون رقم 717 تاريخ 3/2/2006 (إجازة جباية الواردات كما في السابق وصرف النفقات اعتبارا من اول شباط 2006 ولغاية صدور قانون موازنة 2006 على أساس القاعدة الاثني عشرية)،

بناء على اقتراح وزيري الأشغال العامة والنقل، والمالية،

وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ 5/10/2011،

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: ينقل في الجزء الأول من موازنة عام 2011 على أساس القاعدة الاثنتي عشرية الاعتماد التالي: من: الباب 28 - احتياطي الموازنة الفصل 1 - احتياطي الموازنة الوظيفة 442 - نفقات الموازنة المشتركة البند 16 - نفقات مختلفة الفقرة 1 - أحكام قضائية ومصالحات النبذة 1 - أحكام قضائية ومصالحات /97.380.000/ل.ل (فقط سبعة وتسعون مليونا وثلاثماية وثمانون ألف ليرة لبنانية) إلى: الباب 9 - وزارة الأشغال العامة والنقل الفصل 2 - المديرية العامة للطرق والمباني والمديريات الإقليمية الوظيفة 334 - النقل البري والطرق والاتوسترادات البند 16 - نفقات مختلفة الفقرة 1 - احكام قضائية ومصالحات النبذة 1 - احكام قضائية ومصالحات تنفيذا لقراري لجنة استملاك جبل لبنان الشمالي الابتدائية رقم 21 و22 الصادرين بتاريخ 4/2/2011 لدفع استملاك لمالكي العقارين 430 و604 اهمج 97.380.000/ل.ل فقط سبعة وتسعون مليونا وثلاثماية وثمانون ألف ليرة لبنانية

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 22 تشرين الأول 2011 الامضاء: ميشال سليمان صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: محمد نجيب ميقاتي وزير الأشغال العامة والنقل الامضاء: غازي العريضي وزير المالية الامضاء: محمد الصفدي