المادة 1
مادة 1: ينقل في الجزء الأول من موازنة عام 2011 على أساس القاعدة الاثنتي عشرية الاعتماد التالي: من: الباب 28 - احتياطي الموازنة الفصل 1 - احتياطي الموازنة الوظيفة 442 - نفقات الموازنة المشتركة البند 16 - نفقات مختلفة الفقرة 1 - أحكام قضائية ومصالحات النبذة 1 - أحكام قضائية ومصالحات /97.380.000/ل.ل (فقط سبعة وتسعون مليونا وثلاثماية وثمانون ألف ليرة لبنانية) إلى: الباب 9 - وزارة الأشغال العامة والنقل الفصل 2 - المديرية العامة للطرق والمباني والمديريات الإقليمية الوظيفة 334 - النقل البري والطرق والاتوسترادات البند 16 - نفقات مختلفة الفقرة 1 - احكام قضائية ومصالحات النبذة 1 - احكام قضائية ومصالحات تنفيذا لقراري لجنة استملاك جبل لبنان الشمالي الابتدائية رقم 21 و22 الصادرين بتاريخ 4/2/2011 لدفع استملاك لمالكي العقارين 430 و604 اهمج 97.380.000/ل.ل فقط سبعة وتسعون مليونا وثلاثماية وثمانون ألف ليرة لبنانية