المادة 12
يجري الانتخاب بالاقتراع السّري وفقاً للوائح الشطب،على أن يكون الناخب مصحوباً بتذكرة هويته أو إخراج قيده، وتحت إشراف اللجنة القضائية، ومندوب يمثل رئاسة الوزراء.
قرار رقم 20 تاريخ 21/09/2010 In force
يجري الانتخاب بالاقتراع السّري وفقاً للوائح الشطب،على أن يكون الناخب مصحوباً بتذكرة هويته أو إخراج قيده، وتحت إشراف اللجنة القضائية، ومندوب يمثل رئاسة الوزراء.
المادة 12 من قرار رقم 20 تاريخ 21/09/2010 https://lebaneselegislation.com/law/229778/article/12/