The whole text

قرار رقم 20 تاريخ 21/09/2010 In force

المادة 20

المادة 20

يتم الفصل أو إنهاء العضوية لعضو أو أكثر من أعضاء الهيئة العامة أو الهيئتين الشرعية والتنفيذية بجلسة رسمية للهيئتين الشرعية والتنفيذية، وبأكثرية ثلثي الأعضاء على الأقل وفي إحدى الحالتي التاليتين:

آ - بالاستقالة إذا قُبلت من قبل الهيئتين باجتماع رسمي.

كما يعتبر مستقيلاً حكماً كل عضو يتخلّف عن جلسات المجلس، أو إحدى اللجان المنتخب لها ثلاث مرات متوالية بلا عذر مشروع يقبله المجلس.

ب - بالإقالة إذا أتى عملاً خطيراً أو مضرّاً بأهداف وسمعة المجلس أو بسمعته، أو إذا أخل بواجبات عضويته إخلالاً كبيراً.

المادة 20 من قرار رقم 20 تاريخ 21/09/2010 https://lebaneselegislation.com/law/229778/article/20/