المادة 23
يتولى الرَّئيس:
أ - الإشراف على أوضاع المسلمين العلويين المسجلينفي لبنان ورعاية مصالحهم.
ب - العمل على تنفيذ القرارات التي تتخذها هيئات المجلس، والحق في طلب إعادة النظر في القرارات التي يرى ضرورة إعادتها خلال مدة شهر من تاريخ إقرارها.
ج - التدخّل لحل كل خلاف يقع بين القائمين على المؤسسات والجمعيات الخيريّة العائدة للطائفة.
د - تعيين متولي الأوقاف واستبدالهم، وذلك بناء على اقتراح اللجنة العامة للأوقاف بعد إقراره من الهيئة الشرعية بجلسة رسمية.
ه - اقتراح تعيين موظفي الملاك العام المنصوص عنهم في المادة/24/ من القانون بعد موافقة الهيئتين الشرعية والتنفيذية بجلسة رسمية.
و - توقيع المخابرات والبيانات باسم المجلس.
ز - ممارسة سائر المهام والصلاحيات المناطة به بموجب القانون وأحكام هذا النظام وتلك التي يعهد بها إليه بجلسة رسمية.