The whole text

قرار رقم 20 تاريخ 21/09/2010 In force

المادة 30

المادة 30

يعتبر الاجتماع قانونيّاً لأي جلسة رسمية إذا حضره في الجلسة الأولى الأكثرية المطلقة من مجموع عدد الأعضاء، ويعتبر الاجتماع قانونيّاً بمن حضر في الجلسة الثانية على أن لا يقل عدد الأعضاء المجتمعين عن ثلث مجموع أعضائها، وتتخذ القرارات بأكثرية أصوات الحاضرين من الأعضاء.

المادة 30 من قرار رقم 20 تاريخ 21/09/2010 https://lebaneselegislation.com/law/229778/article/30/