The whole text

قرار رقم 20 تاريخ 21/09/2010 In force

المادة 36

المادة 36

يتألف جهاز موظفي المجلس من:

أ - موظفي الملاك العام الذين لحظت وظائفهم في الملاك المحددفي المادة 24 من القانون، وترصد رواتبهم وملحقاتها في موازنة الدولة.

ب - موظفي الملاك الخاص الذين تستحدث وظائفهم لتولي الأعمال التي يرى المجلس ضرورتها، ويتحمّل نفقات أجورهم وملحقاتها الصندوق الخاص لهذا المجلس.

ج - الأجراء ويعتبر أجيراً كل شخص طبيعي يستخدمهُ المجلس بأجر للقيام بعمل مكتبي أو يدوي أو غير يدوي بصورة دائمة أو مؤقتة، ولا ينتسب إلى إحدى الفئتين المحددتين أعلاه.

د - المتعاقدين والمستشارين.

المادة 36 من قرار رقم 20 تاريخ 21/09/2010 https://lebaneselegislation.com/law/229778/article/36/