المادة 43
أ - يعين الأشخاص الذين يستعين بهم المجلس للقيام بمهام الإمامة والخطابة، والتدريس والإرشاد الديني، والآذان وتلاوة القرآن الكريم والخدمة في الجوامع بناءً لاقتراح الهيئة الشرعية يقرّ باجتماع رسمي للهيئتين.
ب - يخضع الأشخاص المذكورون في الفقرة «أ» أعلاه لنظام تضعهُ الهيئة الشرعية، ويقرّ باجتماع رسمي للهيئتين.