المادة 1
مادة 1: ينقل في الجزء الاول من موازنة عام 2011 على اساس القاعدة الاثنتي عشرية الاعتماد التالي: من: الباب 28 - احتياطي الموازنة الفصل 1 - احتياطي الموازنة الوظيفة 442 - نفقات الموازنة المشتركة البند 16 - نفقات مختلفة الفقرة 1 - احكام قضائية ومصالحات النبذة 1 - احكام قضائية ومصالحات /8.925.000/ل.ل (فقط ثمانية ملايين وتسعماية وخمسة وعشرون ألف ليرة لبنانية) إلى: الباب 9 - وزارة الأشغال العامة والنقل الفصل 2 - المديرية العامة للطرق والمباني والمديريات الإقليمية الوظيفة 334 - النقل البري والطرق والاتوسترادات البند 16 - نفقات مختلفة الفقرة 1 - احكام قضائية ومصالحات النبذة 1 - احكام قضائية ومصالحات قرار ايداع تعويض استملاك استئنافي اضافي تنفيذا للقرار رقم 41/2008 تاريخ 12/12/2008 8.925.000/ل.ل فقط ثمانية ملايين وتسعماية وخمسة وعشرون ألف ليرة لبنانية